ذكر الكلبي أبا سفيان في قوله: ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (١١)﴾، وأبا بكر الصدّيق في قوله: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (١٨) وَمَا لِأَحَدٍ﴾ (١) أي ليست لفقير ﴿عِنْدَهُ﴾ يد تجب عليه.
...

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٢٣/ ٤٧٩)، والبزار (٢٢٠٩)، والطبراني في الكبير (٢٣٧)، وابن عساكر في تاريخه (٣٠/ ٧٠).


الصفحة التالية
Icon