[الأوّل:] (١) الأثقل بالأخفّ، كنسخ تحريم الرّفث ليالي الصوم بالإباحة (٢).
والثاني: نسخ المثل بالمثل، كنسخ التّوجّه إلى قبلة بإيجاب التّوجّه إلى قبلة (٣).
والثالث: نسخ ما هو أقلّ ثوابا بما هو أكثر ثوابا (٤)، كنسخ صوم يوم عاشوراء بصوم شهر رمضان (٥).
والرابع: نسخ ما أفاد معنى قبل نسخه، كنسخ خمسين صلاة ليلة المعراج بخمس صلوات (٦). وفائدة الحكم الأوّل اعتقاد نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم وجوبها، وإكرام الله إيّاه بالتّشفيع (٧) وإمضاء ثواب خمسين صلاة بخمس صلوات (٨). وهذا النوع (٩) يأباه بعض المتكلّمين من المعتزلة وغيرهم.
والخامس: نسخ ما يحمد، كنسخ ما أوجب الله تعالى أهل (١٠) الارتكاب من العذاب بالعفو، وإنّما جاز لوقوعه محمودا حسنا، لأنّه (١١) تعالى شرط لنفسه المشيئة فيه. وهذا النوع يأباه فريق من المعتزلة أيضا، ويجعلونه من حيّز الأخبار.
والسادس (١٢): نسخ التلاوة مع بقاء المعنى؛ لأنّ التلاوة وحدها تتفرّد (١٣) بحكم غير حكم المعنى، وهو ترك مسّه محدثا، وإقامة التحريم (١٤) بها، فلم يقف نسخها على نسخه (١٥). وهذا النوع يأباه الزجّاج في ما روي عنه (١٦).
وقد زعم بعض الزّيديّة أنّه لا ينسخ الحكم مع بقاء التلاوة، (٢٨ و) وهو غير صحيح لما بيّنّا أنّ نسخ أحدهما لا يقف على نسخ (١٧) الآخر، وقد أجمع أهل الإسلام أنّ قوله: ﴿لَكُمْ﴾
_________
(١) يقتضيها السياق. وينظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٣٧.
(٢) ينظر: الفصول في الأصول ٢/ ٢٧١.
(٣) ينظر: تفسير الطبري ١/ ٦٧٢، وقواطع الأدلة ١/ ٤٢٨، والإحكام للآمدي ٣/ ١٣٧.
(٤) (بما هو أكثر ثوابا) ساقطة من ك.
(٥) ينظر: الإحكام لابن حزم ٤/ ٤٩٦، والمستصفى ٩٧، والإحكام للآمدي ٣/ ١٣٧ - ١٣٩.
(٦) ينظر: صحيح البخاري ٣/ ١١٧٣ و ١٤١١، وصحيح ابن خزيمة ١/ ١٥٥، والإيمان لابن منده ٢/ ٧٢٥.
(٧) في ع: بالشفيع.
(٨) ينظر: الإحكام لابن حزم ٤/ ٥٠٠، وأصول السرخسي ٢/ ٦٤.
(٩) (إياه بالتشفيع... النوع) ساقطة من ب.
(١٠) في ب: أهله.
(١١) مكانها في ك: لأن الله.
(١٢) ساقطة من ب.
(١٣) في الأصل: يتفرد، وفي ع: ينفرد.
(١٤) في ك وب: التحريمة.
(١٥) النسخ الأربع: نسخ، والسياق يقتضي ما أثبت. وينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ٦١، والفصول في الأصول ٢/ ٢٥١ - ٢٥٣، وقلائد الجمان ٢٥ - ٢٦.
(١٦) لم أقف على هذه الرواية.
(١٧) في الأصل وع: النسخ، وبعدها في ب: الأجزاء، بدل (الآخر).


الصفحة التالية
Icon