ابن عباس، والحسن (١)، والضحاك: الصاع والسقاية شيء واحد. (٢) ويحتمل: أنها كانت مكيالا يكيلون به الخمر، كالدّورق، فاتخذها يوسف عليه السّلام مكيالا للطعام.
﴿أَيَّتُهَا الْعِيرُ:﴾ الإبل والحمير التي يحمل عليها، كقولك: يا خيل الله اركبي.
﴿إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ:﴾ قول المؤذن، لم يكن أمره يوسف إلا بتعريف الصاع فقط. ويحتمل:
أنها (٣) على سبيل الاستفهام. ويحتمل: أنه وصفهم بالسرق؛ لاستراقهم يوسف من أبيه.
٧١ - ﴿قالُوا:﴾ يعني: إخوة يوسف.
﴿وَأَقْبَلُوا:﴾ على أصحاب يوسف، تقديره: قالوا: وقد أقبلوا.
﴿ماذا تَفْقِدُونَ:﴾ تطلبون الفائت.
٧٢ - ﴿وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ:﴾ وعد بالجعل.
﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ:﴾ تصريح بالكفالة، والتزام للضمان، وإليه يعود قوله: ﴿سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ﴾ (١٦٩ ظ) ﴿زَعِيمٌ﴾ قال عليه السّلام: «المنحة مردودة، والدّين مقضي، والزعيم غارم» (٤). الكفالة (٥) لا تصح إلا بقبول (٦) المكفول له؛ لأنه عقد ضمان كالبيع، أو عقد تبرع كالهبة.
٧٣ - ﴿تَاللهِ:﴾ يمين. قال الفراء: لا تدخل التاء على غيره من الأسماء، لأنه لما كثر دورها على ألسنتهم بالواو، جعلوا الواو كأنها من سنخ الكلمة، فتارة حذفوها، وتارة أبدلوها بالتاء. (٧)
٧٤ - ﴿فَما جَزاؤُهُ:﴾ حكمه وحده، والهاء عائد إلى الفعل وهو السرق (٨)، إنّما سألهم يوسف ليحكموا بشيء، فيأخذ (٩) بحكمهم، ولا يأخذ بحكم أهل مصر.
_________
(١) هو أبو سعيد، الحسن بن أبي الحسن يسار، مولى زيد بن ثابت، توفي سنة (١١٠ هـ‍)، ينظر: ومعرف الثقات ١/ ٤٦٣، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٥٦٣، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب ١/ ١٣٦.
(٢) ينظر: تفسير الطبري ٧/ ٢٥٢ و ٢٥٣، وتفسير الوسيط ٢/ ٦٢٣، والمحرر الوجيز ٨/ ٢٦، وتفسير ابن كثير ٤/ ٤٠٠.
(٣) ك: على أنه.
(٤) وهو جزء من حديث أبو أمامة الباهلي أخرجه أحمد (٢٢٢٩٤)، وأبو داود (٢٨٧٠) و (٣٥٦٥)، وابن ماجه (٢٠٠٧) و (٢٢٩٥) والطبراني في مسند الشاميين (٥٤١).
(٥) ك: والكفالة.
(٦) أ: بقول.
(٧) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ٥١.
(٨) ع: الرق.
(٩) ع: فيأخذهم.


الصفحة التالية
Icon