٧٥ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ﴾، قال ابن عباس: يريد: الذين هاجروا بعد الحديبية وهي الهجرة الثانية (١) التي فيها الصلح (٢).
وقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾، قال ابن عباس: يريد: إن أولي الأرحام لم يكونوا يتوارثون، وكان من واخى بينهم رسول الله - ﷺ - أولى بالميراث، كان إذا أسلم الأخوان فهاجر أحدهما فمات (٣) لم يرثه الذي لم يهاجر، وكان الذي واخى بينهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولى بالميراث وإن كان بعيدًا (٤) في النسب حتى فتحت مكة فرد الله المواريث إلى أولي الأرحام فقال: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ يريد: في فرائض الله، هذا كلام ابن عباس (٥).
قال أصحابنا (٦): فليس في الآية حجة لمن قال بتوريث العمة والخالة وذوي الأرحام؛ لأن الله تعالى أراد بهذه الآية نقل الموارثة عن الحلف إلى القرابة.
(٢) ذكره ابن الجوزي ٣/ ٣٨٧، وأبو حيان في "البحر المحيط" ٥/ ٣٦٠.
(٣) ساقط من (ح).
(٤) في (ح): (بعيد).
(٥) رواه بلفظ مقارب: البغوي ٣/ ٣٧٩، ورواه بمعناه ابن جرير ١٠/ ٥١ - ٥٢، وابن مردويه كما في "الدر المنثور" ٣/ ٣٧٤.
ورواه مختصرًا الطبراني في "المعجم الكبير" ١١/ ٢٨٤، ورجاله رجال "الصحيح" كما في "مجمع الزوائد" ٧/ ١٠٢.
(٦) يعني أئمة الشافعية، انظر. "الأم" للشافعي ٤/ ١٠٦، و"مختصر المزني" ص ١٥٣، و"الحاوي الكبير" للماوردي ٨/ ٧٣، ١٧٤، و"المجموع" للنووي ١٦/ ٥٣، ٥٥.