القرينتين فوضعناهما في السبع الطوال" (١).
وروي أيضًا عن ابن عباس قال: "سألت علي بن أبي طالب لِمَ لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟، قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان (٢) (٣)، وبهذا قال سفيان بن عيينة: "التسمية رحمة والرحمة أمان وهذه السورة نزلت [في المشركين] (٤)

(١) رواه أبو داود (٧٨٦) كتاب: الصلاة، باب من جهر بها - يعني البسملة، ورواه مع زيادة الترمذي (٣٠٨٦) كتاب: التفسير، باب: ومن سورة التوبة، وقال: هذا حديث حسن، وابن حبان كما في "الإحسان" ١/ ٢٣١ رقم (٤٣)، والحاكم في "المستدرك"، كتاب التفسير، تفسير سورة التوبة ٢/ ٢٢١، ٣٣٠، وقال في الموضع الثاني: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، ورواه أيضًا بتلك الزيادة أحمد في "المسند" ١/ ٥٧، ٦٩، والطبري في "تفسيره" ١/ ٤٥، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٣٩٦، وقد علق العلامة أحمد شاكر على هذا الحديث بكلام نفيس، وجزم بأن هذا الحديث ضعيف جدًا، بل لا أصل له؛ لأن إسناده يدور على "يزيد الفارسي" وقال: يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث، يكاد يكون مجهولاً، حتى شبه على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن يكون هو ابن هرمز أو غيره، ويذكره البخاري في الضعفاء، فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به، وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن، الثابتة بالتواتر القطعي، قراءة وسماعًا وكتابة في المصاحف، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور، كأن عثمان كان يثبتها برأيه، وينفيها برأيه، وحاشاه من ذلك، فلا علينا إذا قلنا: إنه حديث لا أصل له، تطبيقًا للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث". انظر: المسند للإمام أحمد (بشرح أحمد شاكر) ١/ ٣٢٩ رقم (٣٩٩).
(٢) قوله: ليس فيها أمان، يعني على وجه التغليب، وإلا فقد ورد الأمان فيها في عدة مواضع، كما في الآيات: ٢، ٤، ٦، ٧، ٢٩.
(٣) رواه الحاكم في"المستدرك"، كتاب التفسير، سورة الأنفال ٢/ ٣٣٠، ورواه بمعناه أبو الشيخ وابن مردويه، كما في "الدر المنثور" ٤/ ٣٧٧.
(٤) في (ح): (بالمشركين).


الصفحة التالية
Icon