حيثما أدرك، وأما من لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأشهر الحرم وذلك خمسون يومًا، وابتداء هذا الأجل يوم النحر وانقضاؤه إلى عشر (١) من شهر ربيع الآخر لمن كانت مدته أربعة أشهر" (٢).
وقال الزهري: "الأربعة أشهر شوال، وذو القعدة، وذو الحجة والمحرم؛ لأن هذه الآية نزلت في شهر شوال" (٣).
وقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ﴾، قال ابن عباس: "يريد: حيثما كنتم وحيثما توجهتم لا يعجز الله عن نقمته فيكم" (٤).
وقال الزجاج: "إي وإن أُجلتم هذه الأربعة أشهر فلن تفوتوا الله" (٥)،
وقال غيره (٦): "المعنى أنكم فائتين كما يفوت ما يعجز عنه لأنكم حيثما (٧) كنتم في ملك الله وسلطانه".

(١) في (جـ): (عشرين)، وهو تصحيف بين، والصواب ما أثبته.
(٢) لم أجد هذا القول في "السيرة النبوية"، وقد ذكره الثعلبي في "تفسيره" ٦/ ٧٥ أمنسوبًا إلى محمد بن إسحاق وغيره، وذكر بعضه ابن جرير ١٠/ ٥٩ شارحًا به قول محمد بن إسحاق. والذي يظهر لي أن أصل القول لابن جرير موضحًا به قول ابن إسحاق، ونقله عنه الثعلبي بهذا المعنى وزاد عليه زيادات، فتوهم الواحدي أنه قول ابن إسحاق، والله أعلم.
(٣) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ٢٤٠، وابن جرير ١٠/ ٦٢، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٤١٢، وهو قول مردود بدلالة أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- إنما قرأ على المشركين هذه الآية في ذي الحجة، يوم الحج الأكبر، فيجب أن يكون هذا اليوم أول الشهور. انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس، الموضع السابق.
(٤) "الوسيط" ٢/ ٤٧٦، وفي "تنوير المقباس" (١٨٧): "غير فائتين من القتل".
(٥) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٤٢٩.
(٦) ذكر نحو هذا القول: ابن جرير ١٠/ ٦٧.
(٧) في (م): (حيث).


الصفحة التالية
Icon