ومنه قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا﴾ [النحل: ٩٢] والأيمان: جمع يمين، بمعنى الحلف والقسم، وقيل للحلف يمين باسم اليد، وكانوا يبسطون أيمانهم إذا حلفوا أو تحالفوا أو تعاقدوا، وقيل: سمي القسم يميناً ليمن البرّ فيه.
قال (١) المفسرون: يعني مشركي قريش، يقول: "إن نقضوا عهودهم" (٢).
وقوله تعالى: ﴿وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ﴾ [قال ابن عباس: يريد: اغتابوكم وغمصوا عليكم في دينكم] (٣)، يقال: طعنه بالرمح يطعنه، وطعن بالقول السيىء (٤) يطعن (٥)، قال الليث: "وبعضهم يقول: يطعُن بالرمح ويطعَن بالقول، فيفرق بينهما" (٦)، وقال الزجاج: "وهذه الآية توجب قتل الذمي إذا أظهر الطعن في الإسلام؛ لأن العهد معقود عليه ألا يطعن فإن طعن فقد نكث" (٧).

(١) في (ى): (وقال).
(٢) انظر: "تفسير ابن جرير" ١٠/ ٨٧ - ٨٩، والبغوي ٤/ ١٧، و"زاد المسير" ٣/ ٤٠٤.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ي) والغمص: الاحتقار والاستصغار. انظر: "لسان العرب" (غمص) (٧/ ٦١.
(٤) في (م): (السيء الذي).
(٥) بضم العين. قال الكسائي: لم أسمع أحدًا من العرب يقول: يطعَن بالرمح ولا في الحسب، وإنما سمعت "يطعُنُ". وقال الفراء: سمعت أنا "يطعَن" بالرمح. انظر: "تهذيب اللغة" (طعن) ٣/ ٢١٩٥.
(٦) "تهذيب اللغة" (طعن) ٣/ ٢١٩٥، ونحوه في كتاب "العين" (طعن) ٢/ ١٥، وقد رد الخليل هذا القول، وقال: كلاهما مضموم.
(٧) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٤٣٤.


الصفحة التالية
Icon