وقوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، قال أهل العلم: هذا يدل على أن الموسر يجب عليه الجهاد بالمال إذا عجز عن الجهاد ببدنه لزمانة (١) أو علة، فوجوب الجهاد بالمال كوجوب الجهاد بالبدن على الكفاية (٢)، وقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ قيل: ذلكم خير لكم من التثاقل إلى الأرض إذا استنفرتم (٣)، وقيل: معناه: أن الخير فيه لا في تركه (٤)، فـ (خير) هاهنا ليس بالذي يصحبه (من)، وليس للتفضيل؛ لأن (خيرًا) (٥) تستعمل بمعنيين: أحدهما (٦) بمعنى: هذا خير من ذاك، والثاني أنه بمعنى: خير في نفسه، كقوله: ﴿إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: ٢٤]: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ﴾ [العاديات: ٨] ومثله كثير.
=أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين على كافة المسلمين إلى أن يقوم بكفايتهم من يصرف وجوههم.
(١) الزمانة: العاهة والبلوى، انظر: "القاموس المحيط"، فصل الزاي، باب: النون ص ١٢٠٣، و"مختار الصحاح" (ز م ن) ص ٢٧٥.
(٢) انظر: "تفسير ابن الجوزي" ٣/ ٤٤٣، والرازي ١٦/ ٧٠ - ٧١، والخازن ٢/ ٢٢٨، و"حاشية الروض المربع" ٤/ ٢٥٦، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله في أصح قولي العلماء.. فإن الله أمر بالجهاد بالمال والنفس في غير موضع من القرآن، و"مجموع فتاوى شيخ الإسلام" ٢٨/ ٨٧.
(٣) هذا قول ابن جرير، انظر "تفسيره" ١٠/ ١٤٠.
(٤) ذكر هذا القول الماوردي في "النكت والعيون" ٢/ ٣٦٦، وابن الجوزي في "زاد المسير" ٣/ ٤٤٤.
(٥) في (ج): (ص).
(٦) في (ج): (أحد).
(١) الزمانة: العاهة والبلوى، انظر: "القاموس المحيط"، فصل الزاي، باب: النون ص ١٢٠٣، و"مختار الصحاح" (ز م ن) ص ٢٧٥.
(٢) انظر: "تفسير ابن الجوزي" ٣/ ٤٤٣، والرازي ١٦/ ٧٠ - ٧١، والخازن ٢/ ٢٢٨، و"حاشية الروض المربع" ٤/ ٢٥٦، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله في أصح قولي العلماء.. فإن الله أمر بالجهاد بالمال والنفس في غير موضع من القرآن، و"مجموع فتاوى شيخ الإسلام" ٢٨/ ٨٧.
(٣) هذا قول ابن جرير، انظر "تفسيره" ١٠/ ١٤٠.
(٤) ذكر هذا القول الماوردي في "النكت والعيون" ٢/ ٣٦٦، وابن الجوزي في "زاد المسير" ٣/ ٤٤٤.
(٥) في (ج): (ص).
(٦) في (ج): (أحد).