ولكن يعطى منها رقبة ويعان بها مكاتب (١)، وهذا قول سعيد بن جبير (٢) والنخعي (٣).
وقال الزهري: (سهم الرقاب نصفان نصف للمكاتبين المسلمين، ونصف يشترى به رقاب ممن صلوا وصاموا وقدم إسلامهم، فيعتقون، من الذكور والإناث) (٤).
قال أصحابنا: (والاحتياط في سهم الرقاب دفعه إلى السيد بإذن المكاتب (٥)) (٦)، وهذا معنى تغيير اللفظ على ما ذكره صاحب "النظم"، وهو أنه قال: قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ إلى قوله: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ فصل جاء بنظم له معنى خاص دون ما بعده، وذلك أن الله تعالى قصد به دفع الصدقات إلى هؤلاء ليعملوا فيما يعطون ما شاؤوا في نفقاتهم وغيرها، ثم

(١) انظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ٩٠٦.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/ ١٧٩ كتاب: الزكاة، باب: في الرقبة تعتق من الزكاة، وأبو عبيد في كتاب "الأموال"، باب: سهم الرقاب والغارمين ص ٧٢٣، ولفظه عند أبي عبيد: (لا تعتق من زكاة مالك فإنه يجر الولاء).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/ ١٧٩، كتاب: الزكاة، باب: في الرقبة تعتق من الزكاة، وأبو عبيد في كتاب "الأموال"، باب: سهم الرقاب والغارمين ص ٧٢٣، ولفظه عند أبي عبيد: (قال: يعان منها في الرقبة ولا يعتق منها)، ورواه ابن المنذر كما في "الدر المنثور" ٣/ ٤٥٢، ولفظه: (لا يعتق من الزكاة رقبة تامة، ويعطى في رقبة، ولا بأس أن يعين بها مكاتبًا).
(٤) ذكره عن الزهري، الثعلبي في "تفسيره" ٦/ ١٢٠ أ، والصواب أن الزهري رواه عن عمر بن عبد العزيز كما في "تفسير ابن أبي حاتم" ٦/ ١٨٢٤، وانظر: "الدر المنثور" ٣/ ٤٥١.
(٥) في (ح): (بإذن عبد المكاتب)، وهو خطأ ولا معنى له.
(٦) انظر: "روضة الطالبين" ٢/ ٣١٥.


الصفحة التالية
Icon