يعطى)، قال الزجاج: (لأن ذا المعصية إن أدي عنه الدين كان ذلك تقوية له على المعاصي) (١).
وأصل الغرم في اللغة: لزوم ما يشق ويتعذر، والغرام: العذاب اللازم أو (٢) العشق أو الشر اللازم، وفلان مغرم بالنساء: -إذا كان مولعًا بهن- من هذا (٣).
وقوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يعني: الغزاة والمرابطين، عند عامة المفسرين (٤)، قال الزجاج: (أي للمجاهدين حق في الصدقة) (٥).
ومذهب الشافعي في هذا: أن المغازي يجوز أن يعطى وإن كان غنيا إذا طلب (٦) وهو مذهب مالك (٧) وإسحق (٨) وأبي (٩) عبيد (١٠).
وقال أبو حنيفة وصاحباه (١١): (لا يعطى المغازي إلا أن يكون
(١) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٤٥٦.
(٢) في (ح): (و).
(٣) انظر: "اللسان" (غرم) ٦/ ٣٢٤٧.
(٤) انظر: "تفسير ابن جرير" ١٠/ ١٦٥، وابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢٤ - ١٨٢٥، و"الدر المنثور" ٣/ ٤٥٢.
(٥) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٤٥٦.
(٦) "الأم" ٢/ ٩٨.
(٧) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي ٢/ ٩٦٩، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٨/ ١٨٥.
(٨) انظر: "المغني" ٩/ ٣٢٦.
(٩) في (ى): (ابن)، وهو خطأ.
(١٠) كتاب: "الأموال"، له ص ٧٢٦.
(١١) هما أبو يوسف ومحمد بن الحسن.
(٢) في (ح): (و).
(٣) انظر: "اللسان" (غرم) ٦/ ٣٢٤٧.
(٤) انظر: "تفسير ابن جرير" ١٠/ ١٦٥، وابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢٤ - ١٨٢٥، و"الدر المنثور" ٣/ ٤٥٢.
(٥) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٤٥٦.
(٦) "الأم" ٢/ ٩٨.
(٧) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي ٢/ ٩٦٩، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٨/ ١٨٥.
(٨) انظر: "المغني" ٩/ ٣٢٦.
(٩) في (ى): (ابن)، وهو خطأ.
(١٠) كتاب: "الأموال"، له ص ٧٢٦.
(١١) هما أبو يوسف ومحمد بن الحسن.