الله -عز وجل- (بقطع من الليل)، قال: هو آخر (١) الليل، بسحر (٢).
وقال قتادة (٣): بعد طائفة من الليل.
وقال بعض أهل المعاني: هو نصف الليل؛ فإنه قطع بنصفين.
وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾، نهى من معه من الالتفات إذا خرجوا من قريتهم، قال مجاهد (٤): لا ينظروا وراءهم كأنهم تعبدوا بذلك.
وقوله تعالى: ﴿إِلَّا امْرَأَتَكَ﴾، قرئ بالنصب (٥) والرفع؛ فمن قرأ بالنصب -وهو الاختيار- جعلها مستثناة من الإهلال على معنى فأسر بأهلك إلا امرأتك، والذي يشهد بصحة هذه القراءة أن في قراءة (٦) عبد الله (فأسر بأهلك إلا امرأتك) وليس بينهما ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾، ومن رفع المرأة حمله على (ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك)، فإن قيل: على هذا هذه القراءة توجب أنها أمرت بالالتفات؛ لأن القائل إذا قال: لا يقم
(٢) في (ي): (سحرًا).
(٣) الطبري ١٢/ ٩٣، عبد الرزاق ٢/ ٣٠٩.
(٤) الطبري ١٢/ ٩٣، وابن أبي حاتم ٦/ ٢٠٦٥، وابن المنذر كما في "الدر" ٣/ ٦٢٣، "زاد المسير" ٤/ ١٤٢.
(٥) قرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بالنصب، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع، انظر: "السبعة" ص ٣٣٨، "الكشف" ١/ ٥٣٦، "إتحاف" ص ٢٥٩، الطبري ١٢/ ٨٠، الثعلبي ٧/ ٥٢ ب.
(٦) الطبري ١٢/ ٨٩، الثعلبي ٧/ ٥٢ ب، البغوي ٤/ ١٩٣، القرطبي ٩/ ٨٠، "الدر المنثور" ٣/ ٦٢٣.