قال المفسرون (١) وأهل العلم: إذا حاضت المرأة على الحبل كان نقصانًا في غذاء الولد، وزيادة في مدة الحمل، حتى إن لها بكل يوم حاضته على حملها يومًا تزداده في طهرها، حتى تستكمل تسعة أشهر طاهرًا، فإن رأت الدم خمسة أيام وضعت لتسعة أشهر وخمسة أيام، وقال أكثر المفسرين: الغيض والزيادة يعودان إلى مدة الحمل، وتلخيصه: ويعلم الوقت الذي تغيضه الأرحام من المدة التي هي تسعة أشهر، وما تزداد على ذلك، قاله ابن الأنباري، وهو معنى قول أكثر المفسرين.
قال ابن عباس (٢) في رواية الضحاك: وما ينقص من التسعة الأشهر وما يزداد على ذلك، وهو قول عطية (٣)، والحسن (٤)، والضحاك (٥)، قال: الغيض: النقصان من الأجل، والزيادة: ما تزداد على الأجل، وذلك أن النساء لا يلدن لعدة واحدة، ونحو هذا القول روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس (٦).
وقوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ ق ال ابن عباس (٧): يريد علم كل شيء فقدره تقديرًا بما يكون قبل أن يكون، وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة.
(٢) "زاد المسير" ٤/ ٣٥٨، والقرطبي ٩/ ٢٨٦، وابن أبي حاتم ٧/ ٢٢٢٦، ٢٢٢٧، عن الضحاك.
(٣) الطبري ١٣/ ١١٢.
(٤) الطبري ١٣/ ١١١، و"زاد المسير" ٤/ ٣٠٨، و"تفسير القرآن العزيز" ٢/ ٢٩٥.
(٥) الطبري ١٣/ ١١١ - ١١٢، و"زاد المسير" ٤/ ٣٠٨.
(٦) "تنوير المقباس" ص ١٥٦، وانظر: الطبري ١٣/ ١٠٩، وابن أبي حاتم ٧/ ٢٢٢٦
(٧) "زاد المسير" ٤/ ٣٠٨.