أو قتل نفس بتعمد، ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾] (١) أي بغير أحد هذه الخصال، ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ يعني وارثه الذي بينه وبينه قرابة توجب له المطالبة بدمه، فإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه.
وقوله تعالى: ﴿سُلْطَانًا﴾ قال ابن عباس: يريد حجة (٢)، قال مجاهد: سلطانه: حجته التي جُعلت له أن يقتل قاتله (٣).
وقال الضحاك في قوله: ﴿سُلْطَانًا﴾ إن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدّية (٤).
وقوله تعالى: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ اختلفوا في معنى الإسراف هاهنا؛ فقال ابن عباس: هو أن يقتل غير القاتل (٥).
= (٦٤٨٤) كتاب: الديات، باب قوله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾، ومسلم (١٦٧٦) كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم، وأخرجه "الطبري" ١٥/ ٨٠ من عدة طرق.
(١) ما بين المعقوفين معظمه مطموس في (ع).
(٢) أخرجه "الطبري" ١٥/ ٨١ بمعناه من طريق العوفي (ضعيفة)، ورد في "تفسير الجصاص" ٣/ ٢٠٠ بلفظه، انظر: "تفسير ابن الجوزي" ٥/ ٣٢.
(٣) ورد في "معاني القرآن" للنحاس ٤/ ١٤٩ بنصه، ورد في "تفسير الجصاص" ٣/ ٢٠٠، بنحوه.
(٤) أخرجه "الطبري" ١٥/ ٨١، بنحوه، وورد في "معاني القرآن" للنحاس ٤/ ١٤٩ بنصه، وورد بنحوه في "تفسير الجصاص" ٣/ ٢٠٠، و"الماوردي" ٣/ ٢٤٠، و"الطوسي" ٦/ ٤٧٥، وورد بنصه غير منسوب في: "تفسير مقاتل" ١/ ٢١٤ ب، و"السمرقندي" ٢/ ٢٦٧، و"الثعلبي" ٧/ ١٠٨ أ.
(٥) انظر: "تفسير البغوي"، ٥/ ٩١، و"ابن الجوزي" ٥/ ٣٣، و"الخازن" ٣/ ١٦٣، و"أبي حيان" ٦/ ٣٣، أورده السيوطي في "الدر المنثور" ٤/ ٣٢٧ وعزاه إلى ابن المنذر من طريق أبي صالح (ضعيفة).
(١) ما بين المعقوفين معظمه مطموس في (ع).
(٢) أخرجه "الطبري" ١٥/ ٨١ بمعناه من طريق العوفي (ضعيفة)، ورد في "تفسير الجصاص" ٣/ ٢٠٠ بلفظه، انظر: "تفسير ابن الجوزي" ٥/ ٣٢.
(٣) ورد في "معاني القرآن" للنحاس ٤/ ١٤٩ بنصه، ورد في "تفسير الجصاص" ٣/ ٢٠٠، بنحوه.
(٤) أخرجه "الطبري" ١٥/ ٨١، بنحوه، وورد في "معاني القرآن" للنحاس ٤/ ١٤٩ بنصه، وورد بنحوه في "تفسير الجصاص" ٣/ ٢٠٠، و"الماوردي" ٣/ ٢٤٠، و"الطوسي" ٦/ ٤٧٥، وورد بنصه غير منسوب في: "تفسير مقاتل" ١/ ٢١٤ ب، و"السمرقندي" ٢/ ٢٦٧، و"الثعلبي" ٧/ ١٠٨ أ.
(٥) انظر: "تفسير البغوي"، ٥/ ٩١، و"ابن الجوزي" ٥/ ٣٣، و"الخازن" ٣/ ١٦٣، و"أبي حيان" ٦/ ٣٣، أورده السيوطي في "الدر المنثور" ٤/ ٣٢٧ وعزاه إلى ابن المنذر من طريق أبي صالح (ضعيفة).