تنعم) (١). وعلى هذا المراد باتخاذ الحسن فيهم: عفوهم وتركهم. والأول القول؛ لأنه (٢) لو أمر بتركهم والعفو عنهم لم يكن في الدعوة فائدة. قال أبو إسحاق: (أباح له الله عز وجل هذين الحكمين يعني: القتل، والأسر، كما أباح لمحمد الحكم بين أهل الكتاب أو الإعراض) (٣). يعني قوله: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢].
قال ابن الأنباري: (موضع ﴿أَن﴾ نصب؛ لأن المعنى: اختر التعذيب أو اتخذا الحسن عندهم، فأفادت ﴿إِمَّا﴾ التخيير، قال: ويجوز أن يكون رفعا بتأويل: إما هو التعذيب، وإما هو الاتخاذ) (٤). قال قتادة: (فقضى فيهم بقضاء الله، وكان عالمًا بالسياسة) (٥).
٨٧ - فقال: ﴿أَمَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ قال ابن عباس: (يريد أشرك) (٦) ﴿فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ﴾: نقتله إذا لم يرجع عن الشرك. ﴿ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ﴾ بعد قتلي إياه ﴿فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا﴾ يعني في النار، وعذاب الله إياه بالنار أنكر من عذاب القتل. قاله الزجاج (٧).
(٢) قوله: (القول لأنه)، ساقط من نسخة (س).
(٣) "معاني القرآن" للزجاج ٣/ ٣٠٩.
(٤) ذى بلا نسبة في "إعراب القرآن" للنحاس ٢/ ٢٩١، "إملاء ما من به الرحمن" ص ٤٠٤، "البحر المحيط" ٦/ ١٦٠، "الدر المصون" ٧/ ٥٤٢.
(٥) لم أقف عليه وذكره المؤلف في "تفسيره الوسيط" ٣/ ١٦٥.
(٦) "مجمع البيان" ٦/ ٧٥٧. وذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: "زاد المسير" ٥/ ١٨٦، "الكشاف" ٢/ ٤٩٧، "أنوار التنزيل" ٣/ ٢٣٥، "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ١١٤، "روح المعاني" ١٦/ ٣٤، "إرشاد العقل السليم" ٥/ ٢٤٣.
(٧) "معاني القرآن" للزجاج ٣/ ٣٠٩.