قال أبو عبيد: فمذهب (١) سعيد ومجاهد في تأويلها هو الرخصة في تزويج البغي، إلا أن سعيدًا أراد أن التحريم كان عامًا ثم نسخته الرخصة، وأراد مجاهد أن التحريم لم يكن إلا على أولئك خاصة دون الناس (٢).
وقد جاءت أخبار فيها دلائل على جواز تزوج الزانية:
وهي ما رُوي أن رجلاً ضاف رجلاً، فافتض أخته، فرفع إلى أبي بكر -رضي الله عنه- فسألهما، فاعترفا، فجلدهما مائة مائة، ثم زوّج أحدهما من الآخر مكانه، ونفاهما سنة (٣).
وروي أنّ غلامًا فجر بجارية، فسئلا، فاعترفا، فجلدهما عمر بن الخطاب، ثم حرص على أن يجمع بينهما فأبى الغلام (٤).
وروي عن ابن مسعود: أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها؟ قال: لا بأس بذلك (٥).

= والبيهقي في "سننه" ٧/ ١٥٤، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ١٣٠ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر وغيرهما.
(١) في (أ): (ذهب).
(٢) "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد ص ١٠١.
(٣) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٠١. ١٠٢، والبيهقي في "السنن "الكبرى" ٨/ ٢٢٣ عن ابن عمر أو صفية وهي بنت أبي عبيد.
ورواه بنحوه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٢٤٩ عن الزهري.
(٤) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٠٢، وسعيد بن منصور في "سننه" ١/ ٢١٦، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٢٤٨، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١٥٥.
(٥) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٠٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١٥٦. وقد جاء خلاف هذا القول عن ابن مسعود، فقد روى سعيد بن منصور في "سننه" ١/ ٢١٨، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١٥٦ عنه في الرجل يفجر =


الصفحة التالية
Icon