فلا ينكحها، وإن أبت فلينكحها (١)
قال (٢): وقد تسهَّل قوم في نكاحها، وإن لم تظهر منها توبة، واحتجوا بحديث الذي قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إنَّ امرأته لا ترد يد لامس. فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالاستمتاع منها (٣) وإمساكها (٤) (٥).

(١) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٠٧ من طريق أبي صالح، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب: أنَّه بلغه عن ابن عباس، فذكره. وهو مقطع.
(٢) يعني أبا عبيد.
(٣) في (١): (معها)، والمثبت من (ظ)، (ع) والناسخ والمنسوخ.
(٤) وإمساكها: ليست في الناسخ والمنسوخ.
(٥) رواه النسائي في "سننه" (كتاب: النكاح- باب: تزويج الزانية ٦/ ٦٧) من طريق حمّاد بن سلمة وغيره، عن هارون بن رئاب وعبد الكريم، عن عبد الله بن عبيد الليثي، عن ابن عباس عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس، وهارون لم يرفعه.
قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنَّ عندي امرأة هي من أحب الناس إليَّ، وهي لا تمنع يد لامس قال: "طلقها" قال: لا أصبر عنها. قال: "استمتع بها". قال النسائي بعد روايته: هذا الحديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم.
قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" ٣/ ٢٦٤ بعد ذكره لكلام النسائي المتقدم-: عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث، وقد خالفه هارون بن رئاب وهو تابعي ثقة من رجال مسلم فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي. اهـ.
لكن قد جاءت الرواية عن ابن عباس مسندة من وجه آخر غير طريق عبد الكريم. فقد رواه أبو داود في "سننه" (كتاب: النكاح- باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساء ٦/ ٤٥)، والنسائي في "سننه" (كتاب: الطلاق- باب: ما جاء في الخلع ٦/ ١٦٩ - ١٧٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١٥٤ - ١٥٥ من طريق عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكره بنحوه. =


الصفحة التالية
Icon