أراد أنكم لا تمنعون ظالمًا ولا أحدًا يريد أموالكم. انتهى كلامه (١).
وعلى ما ذكرنا المراد بالنكاح في الآية: التزويج.
[وروي عن] (٢) ابن عباس -في هذه الآية- طريق آخر، وهو ما روى سعيد (٣) بن جبير -في هذه الآية- قال: ليس هذا في التزويج، إنما هو في الجماع، لا يجامعها إلا زان أو مشرك، قال: الزاني لا يزني إلا بزانية (٤).
ونحو هذا روى سلمة (٥) عن الضحاك -في تفسير هذه الآية- قال: لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله، ولا تزني حين تزني إلا بزان مثلها (٦).

(١) "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد ص (١٠٨ - ١١١) مع اختلاف يسير، وتصرف.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ع).
(٣) (سعيد) ساقط من (ع).
(٤) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٥١، وابن أبي حاتم ٧/ ٨ أ - ب، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١٥٤، والثعلبي في "تفسيره" ٣/ ٦٨ أ - ب من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس بنحوه.
ورواه سفيان الثوري في "تفسيره" ص ٢٢١، وسعيد بن منصور في "تفسيره" (ل ١٥٧ ب)، من طريق سعيد، عن ابن عباس بنحوه مختصرًا.
وذكره ابن كثير ٣/ ٢٦٢ من حديث الثوري، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد، عن ابن عباس بلفظ ابن أبي حاتم وقال: وهذا إسناد صحيح عنه، وقد روي من غير وجه أيضًا.
(٥) هو: سلمة بن نبيط بن شريط الأشجعي، أبو فراس الكوفي. روى عن الضحاك بن مزاحم وغيره.
وعنه الثوري وابن المبارك وغيرهما. ثقة، يقال اختلط بآخرة "الكاشف" للذهبي ١/ ٣٨٧، "تهذيب التهذيب" ٤/ ١٥٨، "تقريب التهذيب" ١/ ٣١٩.
(٦) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٢٧٢، والطبري ١٨/ ٧٤ من طريق سلمة، عن الضحاك به.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ١٢٨ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد.


الصفحة التالية
Icon