الحدّ لا يزوج إلا بامرأة قد أقيم عليها الحد، وذلك المرأة إذا أقيم عليها الحد لا تزوج إلا برجل مثلها (١). هذا معنى قول الحسن في تفسير الآية، وقد حملها على المحدود والمجلود.
وهذا الذي ذكرنا هو ما روي عن الأئمة والمتقدمين في هذه الآية.
والاختيار هو القول الأول الذي منع المسلمون من مناكحة أولئك الزواني والمشركات المعلنات بالزنا.
ومعنى قوله ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣] أن من تزوج زانية أو مشركة من أولئك فهو زان؛ لأن ذلك النكاح فاسد وحكمه حكم السفاح، وذكر بلفظ التأكيد وليس المعنى على ظاهر اللفظ؛ لأن الزاني يجوز أن يتزوج غير زانية ولا مشركة، ولكن المعنى أنّ من تزوج واحدة منهن فهو زان، كأنه قيل: لا ينكح الزانية والمشركة إلا زان. فقلت الكلام، ثم ذكر غير مقلوب إعادة للبيان والتأكيد وهو قوله ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣].
قوله ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣] أي (٢) ذلك النكاح. وقيل: حرم الزنا على المؤمنين. وهذا معنى (٣) قول مجاهد (٤) وابن عباس (٥) -في
وقد أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٢٧٣ عن الحسن قال: المحدود لا يتزوج إلا محدودة. وذكرها السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ١٣٠ ونسبها أيضًا لعبد بن حميد.
(٢) في (أ): (إذه).
(٣) (معنى) ليست في (ظ)، (ع).
(٤) انظر: "تفسير ابن أبي حاتم" ٧/ ١٢ أ.
(٥) انظر: "معانى القرآن" للنحاس ٤/ ٥٠١، "تفسير ابن كثير" ٣/ ٢٦٢.