قال مقاتل: يجلد بين الضربين على ثيابه (١).
وقال قتادة: يخفف في حد الشراب والفرية (٢).
وقال حمّاد: يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما (٣).
قوله تعالى ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا﴾ على ما رموهن به ﴿بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾.
قال المفسرون: عدول يشهدون عليهن أنهن رأوهن يفعلن (٤) ذلك (٥).
﴿فَاجْلِدُوهُمْ﴾ يعني الذين يرمون بالزنا ﴿ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾.
﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ المحدود في القذف لا تقبل شهادته.
﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ قال ابن عباس: الكاذبون (٦).
وقال مقاتل: العاصون في مقالتهم (٧).
٥ - ثم استثنى فقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ الآية.
اختلف العلماء والمفسرون في حكم هذا الاستثناء:
فذهب كثير (٨) منهم إلى أنَّ هذا الاستثناء راجع إلى رد الشهادة والفسق، وقالوا: إذا تاب قبلت شهادته وزال فسقه.
وذهب كثير منهم إلى أن الفسق يزول بالتوبة، وأما الشهادة فلا تقبل أبدًا.
(٢) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٥٠.
(٣) رواه الطبري ١٨/ ٦٨. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة ٩/ ٥٢٥ دون قوله والشارب.
(٤) في (ع): (يفعلون)، وهو خطأ.
(٥) هذا كلام الطبري ١٨/ ٧٥ والثعلبي ٣/ ٦٨ ب بنصِّه.
(٦) روى الطبري ١٨/ ٧٦ هذا التفسير عن عبد الرحمن بن زيد. ولم أجد من ذكره عن ابن عباس.
(٧) "تفسير مقاتل" ٢/ ٣٤ ب.
(٨) سيذكر الواحدي من قال بذلك.