عمر بن الخطاب ضرب الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة، وهم: أبو بكرة (١)، وشبل بن معبد (٢)، ونافع بن الحارث بن كلدة (٣).
ثم قال لهم: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل ومن لم يفعل لم أجز شهادته. فأكذب شبل نفسه ونافع وتابا، وأبى أبو بكرة أن يفعل فكان لا تقبل شهادته (٤). وهذا قول الزهري (٥)، والقاسم بن
(١) في (أ): (أبو بكر بن)، وهو خطأ. وهو: أبو بكرة، نفيع بن الحارث بن كلدة.
(٢) هو: شبل بن معبد بن عبيد البجلي، الأحمسي. تابعي مخضرم، لم يصح له سماع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وأمُّه سمية مولاة الحارث بن كلدة والدة أبي بكرة ونافع. "الإصابة" لابن حجر ٥/ ١٥٩.
(٣) هو: نافع بن الحارث بن كلدة الثقفي، أبو عبد الله، أخو أبي بكرة لأمه. كان ممن نزل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الطائف، وأمه سميَّة مولاة الحارث بن كلدة أم أبي بكرة وشبل وزياد. سكن البصرة. وهو أول من أفتلى -هكذا عند ابن سعد، وفي "الإصابة": اقتنى- الخيل بالبصرة؛ سأل عمر أرضًا ليست من أرض الخراج ولا تضر أحدًا يتخذها فضاءً لخيله، فأقطعه إياها.
"طبقات ابن سعد" ٥/ ٥٠٧، ٧/ ٧٠، "الإصابة" لابن حجر ٣/ ٥١٤.
(٤) ذكره الثعلبي ٣/ ٦٨ ب من رواية ابن إسحاق، به بهذا اللفظ.
ورواه الطبري ١٨/ ٧٦ من طريق ابن إسحاق، به، بنحوه.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ١٥٢ من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب بنحوه.
قال ابن كثير في "مسند عمر بن الخطاب" ٢/ ٥٥٨ - بعد ذكره لهذه الطرق-: وهذه طرق صحيحة عن عمر -رضي الله عنه-.
ورواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٤٩، وعبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٥٢ - ٥٣، وفي "مصنفه" ٨/ ٣٦٢ من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، عن ابن المسيب بمعناه.
(٥) رواه عنه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٥٠، وعبد الرزاق في "تفسيره". ٢/ ٥٢، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٩١٧٠. =
(٢) هو: شبل بن معبد بن عبيد البجلي، الأحمسي. تابعي مخضرم، لم يصح له سماع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وأمُّه سمية مولاة الحارث بن كلدة والدة أبي بكرة ونافع. "الإصابة" لابن حجر ٥/ ١٥٩.
(٣) هو: نافع بن الحارث بن كلدة الثقفي، أبو عبد الله، أخو أبي بكرة لأمه. كان ممن نزل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الطائف، وأمه سميَّة مولاة الحارث بن كلدة أم أبي بكرة وشبل وزياد. سكن البصرة. وهو أول من أفتلى -هكذا عند ابن سعد، وفي "الإصابة": اقتنى- الخيل بالبصرة؛ سأل عمر أرضًا ليست من أرض الخراج ولا تضر أحدًا يتخذها فضاءً لخيله، فأقطعه إياها.
"طبقات ابن سعد" ٥/ ٥٠٧، ٧/ ٧٠، "الإصابة" لابن حجر ٣/ ٥١٤.
(٤) ذكره الثعلبي ٣/ ٦٨ ب من رواية ابن إسحاق، به بهذا اللفظ.
ورواه الطبري ١٨/ ٧٦ من طريق ابن إسحاق، به، بنحوه.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ١٥٢ من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب بنحوه.
قال ابن كثير في "مسند عمر بن الخطاب" ٢/ ٥٥٨ - بعد ذكره لهذه الطرق-: وهذه طرق صحيحة عن عمر -رضي الله عنه-.
ورواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٤٩، وعبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٥٢ - ٥٣، وفي "مصنفه" ٨/ ٣٦٢ من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، عن ابن المسيب بمعناه.
(٥) رواه عنه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٥٠، وعبد الرزاق في "تفسيره". ٢/ ٥٢، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٩١٧٠. =