والضحاك (١): وقول أهل الحجاز جميعًا (٢)، واختيار الشافعي -رضي الله عنه- (٣).
والأول قول أهل العراق (٤)، واختيار أبي حنيفة -رضي الله عنه- (٥).
قال أبو عبيد: وكلا الفريقين إنما تأوّل الآية (٦)، فالذي لا يقبلها يذهب إلى أن الكلام انقطع من عند قوله ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ ثم استأنف فقال: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ فأوقع التوبة على الفسق خاصة دون الشهادة، وأما الآخرون فذهبوا إلى أن الكلام معطوف بعضه على بعض فقال ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾، ثم أوقعوا الاستثناء في التوبة على كل الكلام ورأوا (٧) أنَّه منتظم له.

= ٥/ ٣١١، "الإصابة" ٢/ ٣٣٢.
وقوله رواه عنه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٥٣، وسعيد بن منصور في "تفسيره" (ل ١٥٨ أ)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ١٧٠، والطبري ١٨/ ٧٨، والبيهقي في "السنن" ١٠/ ١٥٣.
ورواه عنه البخاري في الشهادات - باب: شهادة القاذف ٥/ ٢٥٥) معلقًا.
ووصله ابن حجر في "فتح الباري" ٥/ ٢٥٦، وفي "تغليق التعليق" ٣/ ٣٧٨ من رواية الطبري.
(١) رواه عنه سعيد بن منصور في "تفسيره" (ل ١٥٨ أ)، والطبري ١٨/ ٧٨، والبيهقي في "السنن" ١٠/ ١٥٣.
(٢) قوله: وهذا قول أهل الحجاز جميعًا. هذا كلام أبي عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٥٣ بنصِّه.
(٣) ذكره عنه الثعلبي ٣/ ٦٨ ب. وهو في "الأم" ٧/ ٨١.
(٤) هذا كلام أبي عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (١٥٣).
(٥) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٢٧٣، "بدائع الصنائع" ٦/ ٢٧١، "تبيين الحقائق" ٤/ ٢١٨ - ٢١٩.
(٦) في "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد ص ١٥٣: إنما تأول فيما نرى الآية.
(٧) في (أ): (وراء).


الصفحة التالية
Icon