المرأة إذا خرجت مهاجرة قالوا: خرجت لتفجر، فنزلت الآية فيهم (١).
وقال الزجاج: قيل إن الأصل فيه أمر عائشة -رحمها الله- ثم صار لكل من رمى المؤمنات. قال: ولم يقل -هاهنا- والمؤمنين استغناء بأنه إذا رمى المؤمنة فلابد أن يرمي معها مؤمنًا، فدل ذكر المؤمنات على المؤمنين كما قيل: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١] (٢).
وعلى هذا حكم الآية فيمن قذف مؤمنة ولم (٣) يتب فإنه يعذب في الدنيا بالجلد وفي الآخرة بالنار، فإن تاب كان ممن ذكر حكمه في قوله ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وهذه الآية ذكرت بعد رمي [المحصنةِ وقد مرت] (٤) في هذه السورة.
والصحيح أن الآية خاصة في قذف عائشة وأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- (٥) لقوله:
(١) رواه الثعلبي في "الكشف والبيان" ٣/ ٧٥ ب عن أبي حمزة الثمالي قال: بلغنا، فذكره، وهذا الخبر لا يصح؛ لأن أبا حمزة واهٍ كما تقدم، ولإرساله.
(٢) "معاني القرآن للزجاج ٤/ ٣٧.
(٣) في (ظ): (فلم).
(٤) بياض في (ظ).
(٥) اختار الطبري ١٨/ ١٠٥ العموم وقال: لأنَّ الله عمَّ بقوله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ كل محصنة غافلة مؤمنة رماها رام بالفاحشة، من غير أن يخص بذلك بعضًا دون بعض. أهـ وصحح هذا القول ابن كثير في "تفسيره" ٣/ ٢٧٧ وعضده بما في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "اجتنبوا السبع الموبقات ".. الحديث. وفيه: "وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات". اهـ.
والحديث رواه البخاري كتاب: الحدود- باب: رمي المحصنات ١٢/ ١٨١ ومسلم كتاب: الإيمان- باب: بيان الكبائر ١/ ٩١.