وذكر الزجاج القولين جميعًا (١).
قوله ﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾ قال ابن عباس: في حكم الله، كقوله ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ [يوسف: ٧٦] أي في: حكمه (٢).
وقال مقاتل: في أمر الله (٣).

= زائدة، عن نافع بن عمر -تصحف في المطبوع إلى: نافع عن ابن عمر-، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: جلد ابن عمر جارية له أحدثت، فجلد رجليها. قال نافع: وحسبت أنَّه قال: وظهرها فقلت: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾! فقال: وأخذتني بها رأفة، إن الله لم يأمرني أن أقتلها.
ورواه ابن أبي حاتم ٧/ ٦ ب قال: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع، عن نافع عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن جارلة لابن عمر زنت، فضرب رجليها. قال نافع: أراه قال وظهرها. قال: قلت: لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله! قال: يا بُنيّ ورأيتني أخذتني بها رأفة! إن الله لم.. ضربت.
يتبين بذلك أن قول نافع معرض في الرواية لبيان أنَّه يظن أن عبيد الله قال في حديثه: "وظهرها"، ثم عاد إلى سوق الرواية فقوله: "فقلت": القائل هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر، يقول لأبيه عبد الله وقد جاء هذا الأثر من غير رواية نافع، فرواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٣٧٦، والطبري ١٨/ ٦٧، والبيهقي في "السنن" ٨/ ٢٤٥ من طريق ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن عبد الله بن عمر حد جارلة له،.. فذكره بنحوه.
وإسناد الطريق الأول والثاني صحيح.
(١) انظر: "معاني القرآن" للزجاج ٤/ ٢٨.
قال ابن العربي في "أحكام القرآن" ٣/ ١٣٢٦: وهو عندي محمول عليهما جميعًا، فلا يجوز أن تحمل أحدًا رأفةٌ على زان بأن يسقط الحد أو يخففه عنه.
(٢) ذكره عنه ابن الجوزي ٨/ ٦ مختصرًا. وذكره بمثل ما هنا الثعلبي في "الكشف والبيان" ٣/ ٦٧ أ، والقرطبي ١٢/ ١٦٦ من غير نسبة لأحد.
(٣) "تفسير مقاتل" ٢/ ٣٤ أ.


الصفحة التالية
Icon