[الناس] (١) بها من كان يرث ثم نزع عنه الميراث، فلما كان الوصية له في هذه الآية من المعروف دل أنه لا يجب لأحد.
قوله: ﴿كَانَ ذَلِكَ﴾ يعني: التوارث بالهجرة والإيمان الذي كان في ابتداء الإسلام في قول مقاتل (٢). وقال ابن زيد: (كان ذلك) يعني الذي ذكر من أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض (٣).
وقال قتادة: (كان ذلك) يعني أن المشرك لا يرث المسلم (٤) (٥).
وقال الكلبي: كان ذلك يعني الوصية، وأن يعود الفقير على الغني، وهو فعل معروف (٦).
قوله: ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ قال ابن عباس: يريد في اللوح المحفوظ (٧). قال القرظي: في التوراة، وهو قول الكلبي قال: كان في التوراة مكتوبًا: عليهم أن يصنع بنوا إسرائيل بعضهم على بعض معروفًا (٨). وذكرنا الكلام في هذا مستقصى في آخر سورة الأنفال.
قوله: ﴿مَسْطُورًا﴾ قال ابن عباس: مكتوبًا (٩).

(١) ما بين المعقوفين طمس في (ب).
(٢) "تفسير مقاتل" ٨٨ أ.
(٣) "تفسير الطبري" ٢١/ ١٢٥.
(٤) في (ب): (أن المسلم لا يرث المشرك).
(٥) "معاني القرآن الكريم" للنحاس ٥/ ٣٢٦، "تفسير القرطبي" ١٤/ ١٢٦.
(٦) لم أقف عليه.
(٧) "تفسير ابن عباس" ص٣٥٠، ولم أجد من نسبه لابن عباس من المفسرين حسب علمي.
(٨) ذكر هذا القول وعزاه للقرظي: الطبري ١٤/ ١٢٦، البغوي ٣/ ٥٠٨، ولم أجد من نسبه للكلبي.
(٩) "تفسير ابن عباس" ص ٣٥٠.


الصفحة التالية
Icon