فأنزل الله هذه الآية والتي بعدها (١) بيّن أن بني النضير فيء لم يوجف المسلمون عليه خيلاً ولا ركابًا، ولم يقطعوا إليها مسافة، وإنما كانوا علي ميلين من المدينة فمشوا إليهم مشيًا، ولم يركب إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان راكب جمل (٢)، وكل (٣) مال حصل للمسلمين بهذه الصفة كان فيئًا ولم يكن غنيمة، والفرق بينهما أن الغنيمة ما أخذ بإيجاف خيل وركاب وقتال، والفيء ما أخذ بغيرها (٤).
فإن قيل: أموال النضير أخذت بعد القتال، لأنهم حوصروا أيامًا وقاتلوا وقتلوا ثم صالحوا على الجلاء، قيل: إن الله تعالى خص نبيه بفيء بني النضير وجعل أموالهم له فيئًا فهو مخصوص بهذا (٥)، وأما سائر الأئمة فليس لهم أن يحكموا في مال بحكم الفيئ إلا إذا حصل بلا إيجاف خيل ولا ركاب وبلا قتال.
(١) انظر: "جامع البيان" ٢٨/ ٢٤، و"الكشف والبيان" ١٢/ ٨٩ أ، و"معالم التنزيل" ٤/ ٣١٦، و"زاد المسير" ٨/ ٢٠٩
(٢) انظر: "تفسير مقاتل" ١٤٧ ب، و"جامع البيان" ٢٨/ ٢٤.
(٣) في (ك): (وكان).
(٤) انظر: "تهذيب اللغة" ٨/ ١٤٩ (غنم)، ١٥/ ٥٧٨ (فاء)، و"المغني" ٩/ ٢٨٣.
(٥) قال السهيلي: ولم يختلفوا في أن أموال بني النضير كانت خاصة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأن المسلمين لم يوجفوا عليهم بخيل ولا ركاب، وأنه لم يقع بينهم قتال أصلاً. "فتح الباري" ٧/ ٣٣. قلت: وتخصيص الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأموال بني النضير هو الثابت عن عمر ابن الخطاب؟ وعمن حضر مجلسه من كبار الصحابة رضوان الله عليهم. انظر: "صحيح البخاري"، كتاب: المغازي، باب: حديث بني النضير ٥/ ١١٣، و"فتح الباري" ٤/ ٣٣٧ - ٣٣٥، و"صحيح مسلم بشرح النووي" ١٢/ ٧١، والحديث مخرج في الكتب الستة، وغيرها.
(٢) انظر: "تفسير مقاتل" ١٤٧ ب، و"جامع البيان" ٢٨/ ٢٤.
(٣) في (ك): (وكان).
(٤) انظر: "تهذيب اللغة" ٨/ ١٤٩ (غنم)، ١٥/ ٥٧٨ (فاء)، و"المغني" ٩/ ٢٨٣.
(٥) قال السهيلي: ولم يختلفوا في أن أموال بني النضير كانت خاصة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأن المسلمين لم يوجفوا عليهم بخيل ولا ركاب، وأنه لم يقع بينهم قتال أصلاً. "فتح الباري" ٧/ ٣٣. قلت: وتخصيص الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأموال بني النضير هو الثابت عن عمر ابن الخطاب؟ وعمن حضر مجلسه من كبار الصحابة رضوان الله عليهم. انظر: "صحيح البخاري"، كتاب: المغازي، باب: حديث بني النضير ٥/ ١١٣، و"فتح الباري" ٤/ ٣٣٧ - ٣٣٥، و"صحيح مسلم بشرح النووي" ١٢/ ٧١، والحديث مخرج في الكتب الستة، وغيرها.