عمارة والوليد، فرد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخويها وحبسها، فقالوا للنبي -صلى الله عليه وسلم- ردها علينا فإن شرطنا عليك أن من أتاك من عندنا أن ترده علينا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- "لوكان الشرط في الرجال ولم يكن في النساء" (١) فأنزل الله هذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ (٢) سماهن مؤمنات ولم يعرفن بالإيمان. وقبل أن يصلوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لإظهارهن الإيمان وكلمة التصديق.
قوله: ﴿فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ قال المفسرون: ذلك أن يستخلف المهاجرة ما هاجرت لبغض زوجها ولا لحدث أحدثته ولا خرجت عشقاً لرجل من المسلمين، وما خرجت إلا رغبة في الإسلام (٣)، فهذا هو معنى الامتحان المأمور به.

(١) قال ابن حجر: وهذا لو ثبت كان قاطعًا للنزاع، لكن يؤيد الأول والثالث ما تقدم في أول الشروط وهو حديث أم كلثوم الآتي - وقوله الأول والثالث هو قول من قال بأن حكم النساء نسخ بهذه الآية، أو هو عام أريد به الخصوص وبين ذلك عند نزول الآية. "فتح الباري" ٩/ ٤١٩، وانظر: "تفسير القرآن العظيم" ٤/ ٣٥.
(٢) انظر: "صحيح البخاري"، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية (٣١) ٥/ ١٦٢، وفيه (فجاء أهلها) وفي حديث عبد الله بن أبي أحمد بن جحش ".. فخرج أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة بن أبي معيط حتى قدما المدينة فكلما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يردها إليهم... " الحديث. انظر: "الكشف والبيان" ١٣/ ١٠٨ ب، "فتح الباري" ٧/ ٤٥٤، "تفسير القرآن العظيم" ٤/ ٣٥٠، "مجمع الزوائد" ٧/ ١٢٣، و"زاد المسير" ٨/ ٢٣٨، قلت: وهم المؤلف -رحمه الله- في قوله (ومعها أخواها عمارة والوليد) لأن الوليد -رضي الله عنه- لم يسلم إلا عام الفتح، ولما ثبت في الصحيح من أنهما جاءا لطلبها، والله أعلم.
(٣) ذكر المفسرون نحو هذا عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وعكرمة، وغيرهم. انظر: "تفسير مقاتل" ١٥٢ أ، و"تفسير مجاهد" ٢/ ٦٦٨، و"تفسير عبد الرزاق" ٢/ ٢٨٨، و"جامع البيان" ٢٨/ ٤٤، و"تفسير القرآن العظيم" ٤/ ٣٥٠.


الصفحة التالية
Icon