قول جماعة المفسرين (١).
قال الفراء: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هذا ولدى منك. فذلك البهتان المفترى (٢).
وقال أبو إسحاق: أي لا يأتين بولد ينسبنه إلى الزوج، فإن ذلك بهتان وفرية (٣).
ومعنى ﴿بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾ أي مفترينه. أي أنفسهن بأن يقلن: نحن ولدنا، وإنما قيل ﴿بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾ لأن الولد إذا وضعته الأم سَقَطَ بين يديها ورِجليها، وليس المعنى على هذا (٤) نهيهن من أن يأتين بولد من الزنا فينسبنه إلى الأزواج؛ لأن النهي عن الزنا (٥) قد تقدم، ولأنها إذا كانت ذات زوج وزنت كان الولد لاحقًا بالزوج بحق الفراش.
قوله تعالى: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ قال الكلبي: في معروف مما تأمرهن به وتنهاهن عنه كالنوح، وتمزيق الثياب، وجز الشعر، وشق الجيب، وأن تخلو بغير ذي محرم، وأن تسافر سفرًا مع (٦) غير ذي محرم. ونحو هذا قال المقاتلان (٧).

(١) انظر: "تنوير المقباس" ٦/ ٥٨، و"معالم التنزيل" ٤/ ٣٣٥، و"زاد المسير" ٨/ ٢٤٦، ولم ينسب لقائل.
(٢) انظر: "معاني القرآن" للفراء ٣/ ١٥٢.
(٣) انظر: "معاني القرآن" للزجاج ٥/ ١٦٠.
(٤) (هذا) ساقطة من (ك).
(٥) (ك): (لأن الشرط بنهي الزنا).
(٦) (مع) ساقطة من (ك).
(٧) انظر: "تفسير مقاتل" ١٥٣ أ، و"الكشف والبيان" ١٣/ ١١١ ب، و"معالم التنزيل" ٤/ ٣٣٥، و"التفسير الكبير" ٢٩/ ٣٠٨.


الصفحة التالية
Icon