فعل ابن عمر، منهم عبد الله بن عمرو، وعمرو بن سعيد بن العاص (١)، وعتبة بن غزوان (٢) فنزلت الآية فيهم (٣).
وفي قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ وجهان:
أحدهما: أنه نادى النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم خاطب أمته؛ لأنه السيد المقدم، فإذا نودي وخوطب خطاب الجمع كانت أمته داخلة في ذلك الخطاب.
قال أبو إسحاق: هذا خطاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، والمؤمنون داخلون معه في الخطاب (٤).
الوجه الثاني: أن المعنى يا أيها النبي قل لهم: إذا طلقتم النساء. فأضمر القول (٥)، وإضمار القول كثير في القرآن.
(١) عمرو بن سعيد بن العاص، المعروف بالأشدق، تابعي، ولى إمرة المدينة لمعاوية، ولابنه، قتله عبد الملك سنة سبعين صبرًا.
انظر: "العبر" ١/ ٥٧، و"تقريب التهذيب" ٢/ ٧٠، و"طبقات ابن سعد" ٥/ ٢٣٧، و"تاريخ الإسلام" ٤/ ٢٠٢، و"سير أعلام النبلاء" ٣/ ٤٤٩.
(٢) عتبة بن غزوان المازني، أحد السابقين الأولين، يقال أسلم سابع سبعة، وهو الذي اختط البصرة، توفي سنة سبع عشرة في طريقه إلى البصرة، وهو ابن سبع وخمسين رضي الله عنه.
انظر: "صفة الصفوة" ١/ ٣٨٧، و"سير أعلام النبلاء" ١/ ٣٠٤، و"طبقات ابن سعد" ٣/ ٩٨، و"الإصابة" ٦/ ٣٧٩، و"تاريخ الإسلام" ٢/ ١٥٢.
(٣) انظر: "تفسير مقاتل" ١٥٨ أ، و"التفسير الكبير" ٣٠/ ٢٩، و"روح المعاني" ٢٨/ ١٣٢.
قال ابن العربي: والأصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ. انظر: "أحكام القرآن" ٤/ ١٨١١، و"البحر المحيط" ٨/ ٢٨١. وقال القرطبي: إن الأصح أنها نزلت ابتداء لبيان حكم شرعي، وكل ما ذكر من أسباب النزول لها لم يصح، و"الجامع" ١٨/ ١٤٨.
(٤) انظر: "معاني القرآن" ٥/ ١٨٣.
(٥) انظر: "التفسير الكبير" ٣٠/ ٢٩، و"فتح الباري" ٩/ ٣٤٦.
انظر: "العبر" ١/ ٥٧، و"تقريب التهذيب" ٢/ ٧٠، و"طبقات ابن سعد" ٥/ ٢٣٧، و"تاريخ الإسلام" ٤/ ٢٠٢، و"سير أعلام النبلاء" ٣/ ٤٤٩.
(٢) عتبة بن غزوان المازني، أحد السابقين الأولين، يقال أسلم سابع سبعة، وهو الذي اختط البصرة، توفي سنة سبع عشرة في طريقه إلى البصرة، وهو ابن سبع وخمسين رضي الله عنه.
انظر: "صفة الصفوة" ١/ ٣٨٧، و"سير أعلام النبلاء" ١/ ٣٠٤، و"طبقات ابن سعد" ٣/ ٩٨، و"الإصابة" ٦/ ٣٧٩، و"تاريخ الإسلام" ٢/ ١٥٢.
(٣) انظر: "تفسير مقاتل" ١٥٨ أ، و"التفسير الكبير" ٣٠/ ٢٩، و"روح المعاني" ٢٨/ ١٣٢.
قال ابن العربي: والأصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ. انظر: "أحكام القرآن" ٤/ ١٨١١، و"البحر المحيط" ٨/ ٢٨١. وقال القرطبي: إن الأصح أنها نزلت ابتداء لبيان حكم شرعي، وكل ما ذكر من أسباب النزول لها لم يصح، و"الجامع" ١٨/ ١٤٨.
(٤) انظر: "معاني القرآن" ٥/ ١٨٣.
(٥) انظر: "التفسير الكبير" ٣٠/ ٢٩، و"فتح الباري" ٩/ ٣٤٦.