حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا من غير جماع" (١).
وذكرنا أيضًا عن جماعة المفسرين أنهم قالوا: الطلاق للعدة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع.
وروي عن الشعبي أنه قال: إذا طلقها وهي طاهرة فقد طلقها للسنة، وإن كان قد جامعها (٢)، والقول هو الأول، وهو مذهب الفقهاء (٣).
والمعنى فيه أنه إذا جامعها لم يؤمن أن تكون قد حملت من هذا الجماع، فإذا طلقها وبانت حاملًا ربما يندم الزوج على الطلاق لمكان الولد. وهذا كله إنما يتصور في البالغة المدخول بها غير الآيسة ولا الحامل، فأما الصغيرة، وغير (٤) المدخول بها، والآيسة، والحامل، فلا سنة في (٥) طلاقهن ولا بدعة، ولا عدة على غير المدخول بها، والآيسة
(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة الطلاق ٦/ ١٩٣، ومسلم في كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض ٢/ ١٠٩٥، وأبو داود في باب: طلاق السنة ٢/ ٤١٠، وأحمد في "المسند" ٢/ ٤٦، ٥٨.
(٢) قال الجصاص: وهذا القول خلاف السنة الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلاف إجماع الأمة، إلا أنه قد روي عنه ما يدل على أنه أراد الحامل، وهو ما رواه يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن بيان عن الشعبي قال: إذا طلقها حاملًا فقد طلقها للسنة، وإن كان قد جامعها، فيشبه أن يكون هذا أصل الحديث، وأغفل بعض الرواة ذكر الحامل. "أحكام القرآن" ٣/ ٤٥٢.
(٣) انظر: "المغني" ١٠/ ٣٢٦، و"الحاوي الكبير" ١٠/ ١١٤.
(٤) (غير) ساقطة من (ك).
(٥) قوله: (ولا الحامل، فأما الصغيرة وغير المدخول بها والآيسة والحامل فلا سنة في) ساقطة من (س) وذكر بدلاً منها قوله: (والآيسة كالصغيرة وغير المدخول بها، والآيسة وغيرها في ذلك).
(٢) قال الجصاص: وهذا القول خلاف السنة الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلاف إجماع الأمة، إلا أنه قد روي عنه ما يدل على أنه أراد الحامل، وهو ما رواه يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن بيان عن الشعبي قال: إذا طلقها حاملًا فقد طلقها للسنة، وإن كان قد جامعها، فيشبه أن يكون هذا أصل الحديث، وأغفل بعض الرواة ذكر الحامل. "أحكام القرآن" ٣/ ٤٥٢.
(٣) انظر: "المغني" ١٠/ ٣٢٦، و"الحاوي الكبير" ١٠/ ١١٤.
(٤) (غير) ساقطة من (ك).
(٥) قوله: (ولا الحامل، فأما الصغيرة وغير المدخول بها والآيسة والحامل فلا سنة في) ساقطة من (س) وذكر بدلاً منها قوله: (والآيسة كالصغيرة وغير المدخول بها، والآيسة وغيرها في ذلك).