﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ﴾ قال أبو إسحاق: هذا تشديد فيمن تعدى طلاق السنة (١)، وقال مقاتل: ومن يطلق لغير العدة (٢).
﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾. قال ابن عباس: أثم (٣).
وقوله: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ قال ابن عباس: يريد الندم على طلاقها والمحبة لرجعتها (٤).
وقال مقاتل: ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ بعد التطليقة والتطليقتين (٥)، ﴿أَمْرًا﴾ يعني: المراجعة. وقال الشعبي: لا تدري لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى المراجعة (٦).
وقال الضحاك: لعله أن يراجعها في العدة (٧)، وهذا دليل على أن المستحب في التطليق أن يوقع متفرقًا ولا يجمع بين الثلاث لقوله: ﴿لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ وهو الندم على الطلاق، وإرادة المراجعة، وذلك إنما ينفع إذا لم يجمع الطلقات.
قال أبو إسحاق: وإذا طلقها ثلاثًا (٨) في وقت واحد فلا معنى في

(١) انظر: "معاني القرآن" ٥/ ١٨٤.
(٢) انظر: "تفسير مقاتل" ١٥٨ أ، و"التفسير الكبير" ٣٠/ ٣٣.
(٣) والذي ذكر عنه قوله (ضر نفسه). انظر: "تنوير المقباس" ٦/ ٨٩، و"التفسير الكبير" ٣٠/ ٣٣.
(٤) انظر: "تنوير المقباس" ٦/ ٨٩، و"معالم التنزيل" ٤/ ٣٥٧.
(٥) انظر: "تفسير مقاتل" ١٥٨ أ، و"معالم التنزيل" ٤/ ٣٥٧.
(٦) انظر: "الدر" ٦/ ٢٣٢، وزاد نسبة إخراجه لعبد بن حميد عن الضحاك والشعبي.
(٧) انظر: "تفسير عبد الرزاق" ٢/ ٤٩٨، و"جامع البيان" ٢٨/ ٨٧، و"تفسير القرآن العظيم" ٤/ ٣٧٨، وهو المروي عن عطاء، وقتادة، ومقاتل بن حيان، والثوري.
(٨) في (س): (ثلاثًا) زيادة.


الصفحة التالية
Icon