الأزواج وضع العمل. وهذا عام في كل حامل، قال عبد الله: من شاء قاسمته لنزلت: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ بعد: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ وكان عبد الله يقول: أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها (١)، وكان علي يقول آخر الأجلين (٢)، والمأخوذ به قول عبد الله حتى إن المتوفى عنها زوجها (٣) لو وضعت حملها قبل دفن الميت حلت للأزواج (٤).
= ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ الآية. قال السيوطي في "اللباب": صحيح الإسناد. وقال الحاكم في "المستدرك" ٢/ ٤٩٣: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(١) أخرج البخاري في التفسير، باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ﴾ ٦/ ١٩٤ عن ابن مسعود وفيه: لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. وانظر: "جامع البيان" ٢٨/ ٩٢، و"تفسير ابن كثير" ٤/ ٣٨٢، و"فتح الباري" ٨/ ٦٥٦.
(٢) أخرجه ابن جرير وعبد الرزاق وغيرهما، وأخرجه عبد بن حميد، وسعيد بن منصور، عنه بسند صحيح، وأخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب: التفسير، سورة الطلاق ٦/ ١٩٣ عن ابن عباس، ومسلم في كتاب: الطلاق، باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها ٢/ ١١٢٢ عن ابن عباس.
وانظر: "جامع البيان" ٢٨/ ٩٣، و"فتح الباري" ٩/ ٤٧٤.
قلت: ما ورد في "الصحيح" وما رواه ابن جرير في "تفسيره" ٢/ ٥١٢ عن ابن عباس بإسناد حسن من طريق علي بن أبي طلحة يدل على رجوعه عن القول السابق بعد أن بلغه حديث سبيعة الأسلمية.
انظر: "تفسير ابن عباس ومروياته" للحميدي ٢/ ٨٩٤.
(٣) (زوجها) ساقطة من (س).
(٤) قال ابن حجر: (وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع العمل وتنقضي عدة الوفاة). "فتح الباري" ٩/ ٤٧٤.
ونقل ابن قدامة الإجماع على ذلك ورجوع ابن عباس عن قوله. "المغني" ١١/ ٢٢٧.
(١) أخرج البخاري في التفسير، باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ﴾ ٦/ ١٩٤ عن ابن مسعود وفيه: لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. وانظر: "جامع البيان" ٢٨/ ٩٢، و"تفسير ابن كثير" ٤/ ٣٨٢، و"فتح الباري" ٨/ ٦٥٦.
(٢) أخرجه ابن جرير وعبد الرزاق وغيرهما، وأخرجه عبد بن حميد، وسعيد بن منصور، عنه بسند صحيح، وأخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب: التفسير، سورة الطلاق ٦/ ١٩٣ عن ابن عباس، ومسلم في كتاب: الطلاق، باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها ٢/ ١١٢٢ عن ابن عباس.
وانظر: "جامع البيان" ٢٨/ ٩٣، و"فتح الباري" ٩/ ٤٧٤.
قلت: ما ورد في "الصحيح" وما رواه ابن جرير في "تفسيره" ٢/ ٥١٢ عن ابن عباس بإسناد حسن من طريق علي بن أبي طلحة يدل على رجوعه عن القول السابق بعد أن بلغه حديث سبيعة الأسلمية.
انظر: "تفسير ابن عباس ومروياته" للحميدي ٢/ ٨٩٤.
(٣) (زوجها) ساقطة من (س).
(٤) قال ابن حجر: (وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع العمل وتنقضي عدة الوفاة). "فتح الباري" ٩/ ٤٧٤.
ونقل ابن قدامة الإجماع على ذلك ورجوع ابن عباس عن قوله. "المغني" ١١/ ٢٢٧.