جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن: ما ترى في امرأة طلقت ثم أصبحت غادية إلى أهلها؟ فقال عبد الله: ما أحب أن لي دينها بتمرة.
فإن كان للزوج المطلق مسكن واحد ودار واحدة؛ لم يجز للمرأة أن تساكنه فيها ساعة إلا مع محرم بالغ من محارمها، ولكن على الزوج أن يخرج منها لتخلو الدار لها، وإن كانت الدار واسعة مشتملة على مرافق فإن أمكنها أن تنفرد في بعض مرافق الدار جاز أن تساكنه (١)، وكل مطلقة مستحقة للسكنى (٢).
وفي المتوفى عنها قولان:
أحدهما: أنها تستحق السكنى.
والثاني: أنها لا تستحق وليس لها نفقة العدة بحال (٣).
قوله تعالى: ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ نهى الله عن مضارتهن
(١) في (س): من قوله (فيها ساعة) إلى (تساكنه) زيادة. وانظر: "المجموع" ١٨/ ١٦٢، و"المغني" ١١/ ٣٠٢.
(٢) وهو قول ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة، وسعيد بن المسيب، والشافعي، وأصحاب الرأي، وغيرهم.
انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٤٥٩، و"المغني" ١١/ ٣٠٠.
(٣) في (س): (بحال) زيادة.
وانظر: "المغني" ١١/ ٢٩٢، وقال: (قال أصحابنا: ولا سكنى للمتوفى عنها إذا كانت حائلاً، رواية واحدة، دن كانت حاملًا فعلى روايتين، وللشافعي في سكنى المتوفى عنها قولان...).
وقال الجصاص: قد اتفق الجميع على أن لا نفقة للمتوفى عنها زوجها غير الحامل. "أحكام القرآن" ٣/ ٤٦٢.
(٢) وهو قول ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة، وسعيد بن المسيب، والشافعي، وأصحاب الرأي، وغيرهم.
انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٤٥٩، و"المغني" ١١/ ٣٠٠.
(٣) في (س): (بحال) زيادة.
وانظر: "المغني" ١١/ ٢٩٢، وقال: (قال أصحابنا: ولا سكنى للمتوفى عنها إذا كانت حائلاً، رواية واحدة، دن كانت حاملًا فعلى روايتين، وللشافعي في سكنى المتوفى عنها قولان...).
وقال الجصاص: قد اتفق الجميع على أن لا نفقة للمتوفى عنها زوجها غير الحامل. "أحكام القرآن" ٣/ ٤٦٢.