قالوا: الماعون: الزكاة (١) المفروضة، وكل حق في المال.
قال الزهري (٢)، (ومقاتل (٣)) (٤): و (الماعون): المال بلغة قريش.
وذهب أكثر المفسرين إلى أن الماعون اسم لما يتعاوزه الناس من الدلو، والفأس والقدر وما لا يمنع كالماء، والملح وأشباه ذلك، وهو قول عبد الله بن عباس (في رواية سعيد بن جبير (٥)، ومجاهد (٦) عنه وقول إبراهيم (٧)، وعكرمة (٨)) (٩).

(١) في (أ)، (ع): (الزكوة).
(٢) "جامع البيان" ٣٠/ ٣١٩، و"الكشف والبيان" ١٣/ ١٦٢ ب، و"النكت والعيون" ٦/ ٣٥٣، و"زاد المسير" ٨/ ٣١٨، و"الجامع لأحكام القرآن" ٢٠/ ٢١٤، و"البحر المحيط" ٨/ ٥١٨، و"تفسير القرآن العظيم" ٤/ ٥٩٤.
(٣) "الكشف والبيان" ١٣/ ١٦٢ ب، كما ورد في الحاشية ٦ من كتاب "زاد المسير" ٨/ ٣١٨، وقد ورد عنه في "تفسيره" ١٥٤ أ: الماء وليس المال.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٥) "جامع البيان" ٣٠/ ٣١٨، و"الكشف والبيان" ١٣/ ١٦٢ ب، و"النكت والعيون" ٦/ ٣٥٣، و"معالم التنزيل" ٤/ ٥٣٢، و"المحرر الوجيز" ٥/ ٥٢٨، و"الجامع لأحكام القرآن" ٢٠/ ٣١٤، و"لباب التأويل" ٤/ ٤١٣، و"البحر المحيط" ٨/ ٥١٨، و"الدر المنثور" ٨/ ٦٤٤ وعزاه إلى آدم، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، والطبراني ٩/ ٢٣٥ ح ٩٠١١ - ٩٠١٣ - ١٩٠١٤ والحاكم، وصححه البيهقي وقال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، و"مجمع الزوائد" ٧/ ١٤٣. كما ورد عن طريق وائل عن عبد الله بن عباس مثل هذه الرواية في "كشف الأستار عن زوائد البزار" ٣/ ٨٢ - ٨٣: ح: ٢٢٩٢.
(٦) المراجع السابقة عدا: "معالم التنزيل".
(٧) "جامع البيان" ٣٠/ ٣١٨، و"تفسير القرآن العظيم" ٤/ ٥٩٤.
(٨) "بحر العلوم" ٣/ ٥١٨، و"معالم التنزيل" ٤/ ٥٣٢، و"لباب التأويل" ٤/ ٤٣، و"تفسير القرآن العظيم" ٤/ ٥٩٤، و"الدر المنثور" ٨/ ٦٤٥ وعزاه إلى ابن أبي حاتم.
(٩) ما بين القوسين كتب بدلاً من تعدادهم لفظ "وغيره" في (أ).


الصفحة التالية
Icon