عباس (١) والحسن (٢) وقتادة (٣) في هذه الآية: أعلاه بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسُّه شاة، فعليه ما تيسر له من هذه الأجناس.
وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ أي: لا تَتَحَلَّلُوا من إحرامكم حتى يُنْحَرَ الهَدْيُ (٤).
ومعنى ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ أي: حيث يَحِلُّ ذبحُه ونَحْرُه، يُقال: حلَّ الشيء يَحِلُّ حَلاَلاً وحِلاًّ، وهذا أوان محله، أي: حينَ حَلَّ (٥)، كقوله - ﷺ - في اللحم الذي تصدّق على بريرة: "قربوه فقد بَلَغ محله" (٦) أي: حل لنا

= أو لعله سقط من المخطوطة. والله أعلم.
(١) رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٣٨٤، والطبري بمعناه ٢/ ٢١٥ - ٢١٧، وابن أبي حاتم ١/ ٣٣٦، وسعيد بن منصور ٣/ ٧٤٩.
(٢) رواه سعيد بن منصور في "السنن" ٣/ ٧٥٨، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٢١٦، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" ١/ ٣٣٦ كلهم عن الحسن قال: فما استيسر من الهدي: شاة، وليس فيه التقسيم المذكور. وذكره الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ٥٠٠ بلفظ الواحدى.
(٣) ينظر: "تفسيرالثعلبي" ٢/ ٤٩٩.
(٤) ينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ٢٢٠.
(٥) من "تفسير الثعلبي"، وينظر: "غريب القرآن" ٧٩، "تفسير الطبري" ٢/ ٢٢٠.
(٦) بهذا اللفظ ذكره الطبري في "تفسيره" ٢/ ٢٢٢، والثعلبي في "تفسيره" ٢/ ٥٠٢، وتابعه الواحدي هنا. وحديث بريرة المشهور، لفظه: هو لها صدقة ولنا هدية، رواه البخاري في الزكاة، باب: الصدقة على موالي أزواج النبي - ﷺ - ٢/ ١٦٤ برقم ١٤٩٣، ومسلم في العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق ٢/ ١١٤٣ برقم ١٥٠٤ وليس فيه اللفظ الذي ذكره المؤلف، لكنه ورد في حديث أم عطية أنه - ﷺ - قال عن الشاة التي أرسلتها نسيبة الأنصارية: فقد بلغت محلها، رواه البخاري في الزكاة، باب: قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ٢/ ١٤٨ برقم ١٤٤٦، ومسلم في الزكاة، باب. إباحة الهدية للنبي - ﷺ - ٢/ ٧٥٦. =


الصفحة التالية
Icon