وأَعْضَل الدَّاءُ الأطباءَ، إذا أعياهم، ويقال: داءٌ عُضَال، وأمر عُضُال.
وأَعْضَلَ الأمرُ: إذا اشتد. ومنه قول أوس (١):

وليس أخوك الدائمُ العَهْد بالذي يذمُّكَ إنْ ولَّى وُيرْضِيكَ مُقْبِلا
ولكنّه النَّائي إذا (٢) كُنْتَ آمِنًا وصَاحِبك الأدْنَى إذا الأمْرُ أَعْضَلا (٣)
وقوله تعالى: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ يريد: الذين كانوا أزواجًا لهن، ويجوز أن يريد (٤) من رضين بهم أزواجًا. ومحل (أن) نصب بحذف الخافض، وجرٌّ عند الكسائي والخليل، على ما (٥) سبق شرحه (٦).
وأراد (٧): ينكحن نكاحًا جديدًا: ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: بعقد حلال، ومهر جائز، ونظم الآية: أن ينكحن أزواجهن بالمعروف إذا ترضوا بينهم بالمعروف (٨)، وفي هذا ما يقطع به على صحة قول من قال: لا نكاح
(١) البيتان، لأوس بن حجر، في: ديوانه ص ٨٢. وفي "تفسير الطبري" ٢/ ٤٨٨، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٢٧.
(٢) في (ش): (إذ).
(٣) ينظر في عضل: "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣١١، "تهذيب اللغة" ٣/ ٢٤٧٦، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٢٦ - ١١٢٧، "المفردات" ٣٤١، "عمدة الحفاظ" ٣/ ١٠٩ - ١١٠، "اللسان" ٥/ ٢٩٨٩.
(٤) في (ي): (يكون).
(٥) في (ي): (ما قال).
(٦) تقدم في قوله تعالى: ﴿أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا﴾ [البقرة: ٢٢٤].
(٧) في (ي): (أراد).
(٨) من "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٢٨.


الصفحة التالية