والشارة: هيئة الرجل؛ لأنه ما يظهر (١) من زيِّهِ ويبدو من زينته.
والإشارة: إخراجُ ما في نفسك وإظهاره للمخاطب بالنطق وبغيره (٢).
والمعنى: أنهما إن تشاورا وتراضيا على الفطام قبل الحولين فلا بأس إذا كان الولد قويًا، وليس لهما ذلك مع ضعفه (٣).
وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ أي: لأولادكم، وحذفت اللام اجتزاء بدلالة الاسترضاع؛ لأنه لا يكون إلا للأولاد، ولا يجوز: دعوت زيدًا، وأنت تريد لزيد؛ لأنه يلتبس هاهنا، بخلاف ما قلنا في الاسترضاع (٤).
والمعنى: إن أردتم أن تسترضعوا لأولادكم مراضع غير الوالدة فلا إثم عليكم (٥).
وقوله تعالى: ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
قال مجاهد (٦) والسدي (٧): إذا سلمتم إلى الأم أجرتها بمقدار ما أرضعت.
(٢) ينظر في شور: "تهذيب اللغة" ٢/ ١٨٠٣، "المفردات" ص ٢٧٣، "اللسان" ٤/ ٢٣٥٦. قال الراغب: والمشورة استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض، في قولهم: شِرت العسل، إذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه.
(٣) بنحو معناه ذكر البغوي في "تفسيره" ١/ ٢٧٩، والزجاج في "معاني القرآن" ١/ ٣١٣.
(٤) ينظر: "التبيان" ص ١٣٩، "البحر المحيط" ٢/ ٢١٨، في تفصيل الاسترضاع وتعديه بحرف أو دون حرف.
(٥) كذا في "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣١٤، وينظر "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٣١٧، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٥٣.
(٦) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٠٩، "ابن أبي حاتم" ٢/ ٢٣٧.
(٧) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٠٩، "ابن أبي حاتم" ٢/ ٤٣٥.