النفوس أنه أثبت (١).
٢٣٦ - قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ الآية. نزلت في رجل من الأنصار، تزوَّجَ امرأةً من بني حنيفة، ولم يسمِّ لها مهرًا، ثم طلقها قبل أن يَمَسَّها، فأنزل اللهُ هذه الآيةَ، فلما نزلت قال له رسول الله - ﷺ -: "مَتَّعْها ولو بقلنسوتك" (٢).
فإن قيل: ما معنى نفيِ الجناح عن المطلَّق قبل المسيس، ولا جناح على المُطَلِّقِ بعده؟ قيل: ظاهر الآية رفع الحرج عن المطلق قبل المسيس وقبل الفرض، فيحتمل أن يكون معناه: لا سبيل للنساء عليكم إذا طلقتموهن قبل المسيس والفرض بصداق ولا نفقة.
ويحتمل أن يكون معناه: إباحة الطلاق له أي وقت شاء، بخلاف ما لو طلق بعد المسيس فإنه يجب أن يطلق للعدة (٣).

(١) ينظر: "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣١٨، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٧٣.
(٢) ذكره مقاتل في "تفسيره" ١/ ٢٠٠، والثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١١٧٤، والبغوي في "تفسيره" ١/ ٢٨٣، وابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ٢٧٩، والقرطبي في "تفسيره" ٣/ ٢٠٢، وأبو حيان في "البحر" ٢/ ٢٣٠، وقد ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث "الكشاف" ١/ ١٥١، وبيض له، وقال الحافظ كما في "الكشاف" ١/ ٢٨٥: لم أجده، وقال الولي العراقي كما في "الفتح السماوي" ١/ ٢٩٣: لم أقف عليه، وعزاه الحافظ في "العجاب" ١/ ٥٩٦ إلى مجاهد ولم يذكر من خرجه. وقد روى البيهقي ٧/ ٢٥٧، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٣/ ٧٢ من حديث جابر - رضي الله عنه - قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته، قال له رسول الله - ﷺ -: "متعها ولو بصاع"، وليس فيه ذكر لسبب نزول الآية. وينظر تحقيق "تفسير الثعلبي" للمنيع ٢/ ١١٧٤.
(٣) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٧٥ - ١١٧٩، وينظر "تفسير الطبري" ٢/ ٥٣٨ - ٥٣٩، و"تفسير البغوي" ١/ ٢٨٤، و"البحر المحيط" ٢/ ٢٣٢.


الصفحة التالية
Icon