أولاد معه أبواه وامرأته، فمات، فرفع ذلك إلى النبي - ﷺ - فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فأعطى رسول الله - ﷺ - والديه وأولادَه ميراثه، ولم يعطِ امرأته شيئًا، غير أنَّهُ أمرَهم أن يُنفقوا عليها من تركةِ زوجها حَوْلًا (١).
فكان الأمر في ابتداء الإسلام على هذا، إذا مات الرجل لم يكن لامرأته من الميراث شيء إلا السُّكْنى والنفقة سنة، ما لم تخرج من بيت زوجها، وكان المتوفى يوصي بذلك لها، فإن خرجت من بيت زوجها لم يكن لها نفقة، وكان الحول عزيمةً عليها في الصبر عن (٢) التزوُّجِ، ولكن كانت مخيرةً في أن تعتدَّ إنْ شاءت في بيتِ الزوجِ، وإن شاءت خَرَجَتْ قبلَ الحَوْلِ، على أنها إنْ خرجت سقطتْ نفقتُها.
هذا جملةُ حكم هذه الآية. ثم وَرَدَ النَّسْخُ على هذه الآية من وجهين: أحدهما (٣): أن العدة صارت مُقَدَّرةً بأربعة أشهرٍ وعشر، وقد تقدمت الآية الناسخة.
والوجه الثاني: أن الميراث ثبت (٤) لها، وسقطت نفقة العدة (٥).
(٢) في (ي): (في).
(٣) ساقطة من (ي).
(٤) في (ي): يثبت.
(٥) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٩٠، وينظر "صحيح البخاري" (٤٥٣٦) كتاب: التفسير،=