وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ﴾ يعنى: من قبل أنفسهن قبل الحول من غير إخراج الورثة، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ يا أولياء الميت ﴿فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ يعنى: التشوف (١) للنكاح والتصنع للأزواج (٢).
قال عطاء: يريد التزوج بعد العِدة، يعنى: إذا مضت لها ثلاثة قروء كان لها أن تتزوج، وهذا منسوخ كما بينا (٣). وفي (٤) رفع الجناح عن الرجال بخروج النساء وجهان:
أحدهما: لا جناح في قَطْعِ النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء الحول.
والثاني: لا جُناحَ عليكم في ترك منعهن من الخروج؛ لأن مُقامَها حولًا في بيت زوجها غيرُ واجب عليها (٥).
٢٤١ - قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ قال ابن زيد: إنما نزلت هذه الآية؛ لأن الله سبحانه لما أنزل قوله: ﴿وَمَتِعُوهُنَ﴾ إلى قوله: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، قال رجل من المسلمين: إن أحسنت فعلت، وإن لم أرد ذاك لم أفعل، فقال الله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (٦) يعنى: المتقين الشرك، فبين أن لكل مطلقة متاعًا (٧).
(٢) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٩١، "تفسير البغوي" ١/ ٢٩١.
(٣) ينظر كلامه عند تفسيره لآية ١٠٦ في: بيان الصحيح في النسخ.
(٤) في (ي): (في).
(٥) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٩١، "تفسير البغوي" ١/ ٢٩١.
(٦) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٨٤ - ٥٨٥، وذكره في "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٩٢.
(٧) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٩٢.