مال اليتيم قرضًا، ثم إذا أيسر قضاه، فإن مات ولم يقدر على القضاء فلا شيء عليه.
وهذا قول سعيد بن جبير (١)، وعبيدة (٢) (٣)، ومجاهد (٤)، وأبي العالية (٥)، وأكثر الروايات عن ابن عباس (٦).
والدليل على صحة هذا التأويل قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ﴾ [النساء: ١١٤]، قالوا: يعني القرض (٧). وما روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: (ألا) (٨) إني أنزلت نفسي من مال الله عز وجل بمنزلتي من مال اليتيم، إن

(١) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ١٤٧، والطبري ٤/ ٢٥٦ بأكثر من طريق، وانظر الثعلبي ٤/ ١٥ أ.
(٢) هو أبو عمرو عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفي، مخضرم، ومن كبار أئمة التابعين فقيه مقرئ فاضل، وحديثه عند الجماعة. توفي -رحمه الله- قبل السبعين من الهجرة. انظر: "تاريخ الثقات" ١٢٤ - ١٢٥، "مشاهير علماء الأمصار" ص ٩٩، "التقريب" ص ٣٧٩ رقم (٤٤١٢).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ١٤٧، ١٤٨، والطبري ٤/ ٢٥٥، وانظر: الثعلبي ٤/ ١٥ أ.
(٤) "تفسيره" ١/ ١٤٦، وأخرجه عبد الرزاق ١/ ١٤٧، والطبري ٤/ ٢٥٦ - ٢٥٧ من عدة طرق.
(٥) أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي، تقدمت ترجمته.
(٦) ومنها رواية ابن أبي طلحة، انظر: "تفسير ابن عباس" ص ١٣٥، والطبري ٤/ ٢٥٥ والثعلبي٤/ ١٥ أ، و"زاد المسير" ٢/ ١٦، و"تفسير ابن كثير" ١/ ٤٩٣، و"الدر المنثور" ٢/ ٢١٥ - ٢١٦، و"تحقيق المروي" عن ابن عباس ١٥٨/ ١٥٩.
(٧) رُوي عن ابن عباس ومقاتل بن حيان، وقيل إن المعروف في هذه الآية عام يشمل جميع أنواع البر. وهو أولى. انظر: "زاد المسير" ٢/ ٢٠٠، "معالم التنزيل" ٢/ ٢٨٦، "الدر المنثور" ٢/ ٢١٦.
(٨) ما بين القوسين غير موجود في (د).


الصفحة التالية
Icon