قال ابن عباس في رواية عطاء: وله أخ أو أخت من أمه (١).
﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (وفرض) (٢) الواحد من ولد الأم السدس، فإن كانوا أكثر من واحد اشتركوا في الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء. هذا لا خلاف فيه بين الأمة (٣).
قال أبو إسحاق: وإنما استُدِل على أن المراد بالأخ والأخت ههنا أولاد الأم بأن ذكر في آخر هذه السورة في قوله: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦] (٤) أن للأختين الثلثين، وأن للإخوة كل المال، فعُلم ههنا لما جعل للواحد السدس وللاثنين الثلث، ولم يزادوا على الثلث شيئًا ما كانوا، أنه يعني بهم الإخوة لأم (٥).
وقوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ أي: مدخل الضرر على الورثة (٦). قال المفسرون: هو أن يوصي الرجل بدين ليس عليه (٧)، يريد بذلك ضرر

= والبيان" ٤/ ٢٤ أ، والسيوطي في "الدر المنثور" ٢/ ٢٢٤.
(١) لم أقف على هذا الأثر إلا عند المؤلف نفسه في "الوسيط" ٢/ ٤٧٢، وانظر: "تنوير المقباس" بهامش القرآن الكريم ص ٧٩.
(٢) في (أ): (وفوّض).
(٣) انظر: الطبري ٤/ ٢٧٧، "الإجماع" لابن المنذر ص ٣٤، "الكشف والبيان" ٤/ ٢٤ أ، "معالم التنزيل" ٢/ ١٨٠، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٣٤٩، "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٧٩.
(٤) سياق الآية ليس في "معاني الزجاج".
(٥) "معاني الزجاج" ٢/ ٢٦.
(٦) "الكشف والبيان" ٤/ ٢٤ ب.
(٧) ذكر ذلك الثعلبي عن الحسن في "الكشف والبيان" ٤/ ٢٤ ب؛ والبغوي في "معالم التنزيل" ٢/ ١٨٠، وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٨٠، "البحر المحيط" ٣/ ١٩٠.


الصفحة التالية
Icon