﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، قال: وآتاهم أن الخالة كالوالدة، وأن العمة بمنزلة الوالد في وجوب الحق كالوالدة. (١) فإذًا العمة والخالة كالوالدة، وتَزّوج المرأة على عمتها وخالتها كتزوجها على أمها.
وقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾. محل ﴿أَنْ﴾ رفع على البدل من (ما) في قراءة من قرأ ﴿وأُحلَّ﴾ بضم الألف، ومن قرأ بالفتح كان محل (أن) نصبًا. قالوا: ويجوز أن يكون محلّه نصبً على القراءتين بفقد الخافض، كأنه قيل: لأن تبتغوا، ثم حذف الخافض (٢).
والمعنى: أحلّ لكم أن تطلبوا بأموالكم، إما بنكاح وصداق، أو بملك وثمن، وفي هذا دليل على أن الصداق لا يَتَقدّر بشيء؛ لإطلاق قوله: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾، فمن ابتغى بقدر جاز أن يكون ثمنًا في بيعٍ أو أجرة في إجارة فقد استحل.
وقوله تعالى: ﴿مُحْصِنِينَ﴾. أي: متعففين عن الزنا، وهو قول ابن عباس (٣).
وقال مجاهد: ناكحين (٤)، وهو اختيار الزجاج؛ لأنه (قال) (٥):
(٢) انظر "معاني الفراء" ١/ ٢٦١، الطبري ٥/ ١١، "معاني الزجاج" ٢/ ٣٧، "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٤٤٦، "الكشف والبيان" ٤/ ٣٧/ أ.
(٣) لم أقف عليه عن ابن عباس، وقد ذكر المؤلف هذا القول دون نسبة لأحد في "الوسيط" ٢/ ٥٠١، وانظر الطبري ٥/ ١١.
(٤) "تفسير مجاهد" ١/ ١٥٢، وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٥/ ١١، وهو فيهما بلفظ: متناكحين. وانظر: "الدر المنثور" ٢/ ٢٤٩.
(٥) ما بين القوسين ليس في (أ).