وروى الحارث بن غُزَيّة (١) أن رسول الله - ﷺ - قال: "مُتعة النساء حرام" (٢).
وقال عمر - رضي الله عنه -: لَنْ أُوتَى برجلٍ منكم نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة (٣).
وروي عن ابن الحَنفيّة (٤): أن عليًا - رضي الله عنه - مر بابن عباس وهو يفتي بنكاح المتعة أنه لا بأس بها، فقال: إن رسول الله - ﷺ - نهى عنها وعن لحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر (٥).
قال أبو عبيد: هذا التوقيت يرجع إلى النهي عن لحوم الحُمُر؛ لأن الرخصة في المتعة كانت في عمرة النبي - ﷺ -، وهي بعد خيبر، والنهي عن المتعةُ مطلق غير مُؤَقت (٦).

(١) هو الحارث بن غزَيّة، وقيل: غزية بن الحارث الأنصاري المدني، صحابي جليل روى عن رسول الله - ﷺ -. انظر: "الاستيعاب" ٣/ ٣١٨، "أسد الغابة" ١/ ٤١٠، "الإصابة" ٣/ ١٨٥.
(٢) أخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ٧٥.
(٣) جزء من أثر أخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ٧٦، ومسلم (١٢١٧) كتاب الحج، باب: في المتعة بالحج والعمرة.
(٤) هو أبو القاسم أو أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي من أفاضل أهل البيت، ومن العلماء الثقات، عرف بابن الحنفية نسبة إلى أمه من بني حنيفة. توفي - رضي الله عنه - سنة ٧٣ هـ وقيل بعد الثمانين. انظر: "مشاهير علماء الأمصار" ص ٦٢، "سير أعلام النبلاء" ٤/ ١١٠، "التقريب" ص ٤٩٧ رقم (٦١٥٧).
(٥) أخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ٧٥، والبخاري (٥١١٥) بنحوه في كتاب النكاح، باب: نهى رسول الله - ﷺ - عن نكاح المتعة آخرا ٦/ ١٢٩، ومسلم (١٤٠٧) كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة.
(٦) انظر: "الناسخ والمنسوخ" ص ٧٥.


الصفحة التالية
Icon