وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. هم الحلفاء (١) في قول الجميع (٢). ويجوز أن يُعطف على: ﴿الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ (٣) فيكون حكم الحُلفاء كحكم الوالدين والأقربين، في كونهم وارثين أو موروثين، على ما بينّا.
وقوله تعالى: ﴿فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾. الكناية تعود إما إلى الموالي، أو إلى الوالدان والأقربون والحلفاء إذا جعلناهم وارثين، إلا أن المفسرين يحملون قوله: ﴿والذين عاقدت أيمانكم﴾ على الابتداء، ولا يعطفونه (٤) على ما قبله.
قالوا: وكان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل، ويقول له: دمي دمك، ويرثني وارثك، وثأري ثأرك، وحربي حربك، وسِلمي سِلمك فلما قام الإسلام جعل للحليف السدس (٥).
واختلف القراء في قوله: ﴿عَاقَدَت﴾، فقرأ أهل الكوفة (عَقَدَتْ) (٦) بالتخفيف من غير ألف.
(٢) انظر "غريب القرآن" لابن قتيبة ص ١١٩، الطبري ٥/ ٥١ - ٥٢، "معاني الزجاج" ٢/ ٤٦، "بحر العلوم" ١/ ٣٥١، "الكشف والبيان" ٤/ ٤٩ ب.
(٣) ممن قال بجواز العطف العكبري في "إملاء ما من به الرحمن بهامش الفتوحات الإلهية" ٢/ ٢٣٩، وقد استبعد أبو حيان هذا الوجه. انظر: "البحر المحيط" ٣/ ٢٣٨، "الدر المصون" ٣/ ٦٦٩.
(٤) في (أ): (ولا يعطونه).
(٥) انظر: "جامع البيان" ٥/ ٥١ - ٥٦، "معاني الزجاج" ٢/ ٤٦، "بحر العلوم" ١/ ٣٥١، "الكشف والبيان" ٤/ ٤٩ ب.
(٦) لعاصم وحمزة والكسائي وخلف. انظر: "الطبري" ٥/ ٥١، "الحجة" ٣/ ١٥٦، "المبسوط" ص ١٥٦، "النشر" ٢/ ٢٤٩.