أخبرنا عبد الرحمن بن محمد السراج، أخبرنا أبو الحسن الكارزي، أخبرنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، وعثمان بن عطاء، عن عطاء الخرساني، عن ابن عباس: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُم﴾ قال: كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل، يقول: يرثني وارثك، نسختها ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥] (١).
وقال مجاهد في هذه الآية: كان حلف في الجاهلية، فأُمِروا أن يُعطوهم نصيبهم من المشورة والنصر والرفد، ولا ميراث (٢).
وعلى هذا لا يكون في الآية نَسخٌ لقوله عز وجل: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، ولما رُوي أنه - ﷺ - قال يوم فتح مكة: "ما كان من حِلف في الجاهلية فتمسّكوا به؛ فإنه لم يزده الإسلام إلا شِدّة. ولا تُحدثوا حلفًا في الإسلام" (٣)، وقال - ﷺ -: "شهدت حلف المطيبين (٤) وأنا غلام مع عمومتي،
(٢) بنحوه في "تفسيره" ١/ ١٥٤، وأخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ٢٢٥، والطبري ٥/ ٥٤ بلفظ قريب من هذا اللفظ، وذكره الثعلبي في "الكشف والبيان" ٤/ ٤٩ ب.
(٣) هذا حديث مركب من حديثين أخرجهما الطبري، الأول -عن طريق قيس بن عاصم- قال - ﷺ -: "ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام". والثاني -من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- أن رسول الله - ﷺ - قال في خطبته يوم فتح مكة: "فوا بحلف، فإنه لا يزيده الاسلام إلا شدة، ولا تحدثوا حِلفا في الاسلام" "جامع البيان" ٥/ ٥٥ - ٥٦.
(٤) هو حلف اجتمع فيه بنو هاشم وبنو زهرة وتيم في دار ابن جدعان وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم. "المستدرك" ٢/ ٢٢٠ حاشية (١).