قالوا: وليس بين الزوج والمرأة قصاص إلا في النفس والجرح.
وقال الزهري: لا قصاص بينهما إلا في النفس، فأما في الجِراحة فالدية ولا قِصاص (١).
وكان النبي - ﷺ - أوجب القصاص على الزوج باللّطْم، فلما نزلت هذه قال: "أردنا أمرًا وأراد الله أمرًا، والذي أراد الله خير" ورفع القصاص (٢).
وقوله تعالى: ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾. قال ابن عباس: يريد الله بما فضل الله الرجال على النساء (٣).
قالوا: بالعقل والعلم والعزم والقوة في التصرف والجهاد والشهادة والميراث (٤).
= والشعراء" لابن قتيبة ص ٣٤٥، وقد استشهد به ابن جني في "الخصائص" ٢/ ١٢٨ دون نسبة، والبيت في الغزل. وانظر: "غرائب التفسير" ١/ ٢٩٥.
(١) معنى الأثر عنه أخرجه الطبري ٥/ ٥٨، وابن المنذر، انظر: "الدر المنثور" ٢/ ٢٧١.
(٢) أخرجه بنحوه من حديث علي - رضي الله عنه - ابن مردويه.
انظر: "الدر المنثور" ٢/ ٢٧٠، وابن جرير عن الحسن مرسلًا ٥/ ٥٨، والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه، انظر: "الدر المنثور" ٢/ ٢٧٠ - ٢٧١، وذكره بهذا اللفظ عن مقاتل الثعلبي في "الكشف والبيان" ٤/ ٥٠ أ، والمؤلف في "أسباب النزول" ص ١٥٥ - ١٥٦.
(٣) الأثر الوارد عن ابن عباس: فضله عليها بنفقته وسعيه، أخرجه الطبري ٥/ ٥٩ من طِريق ابن أبي طلحة، أي فضل الرجل على المرأة، فلعل المؤلف أراد معنى قول ابن عباس. وأخرج هذا الأثر ابن أبي حاتم، انظر: "الدر المنثور" ٢/ ٢٧١.
(٤) انظر: "معاني الزجاج" ٢/ ٤٧، "بحر العلوم" ١/ ٣٥١، "الكشف والبيان" ٤/ ٥٠ ب، "زاد المسير" ٢/ ٧٤.
(١) معنى الأثر عنه أخرجه الطبري ٥/ ٥٨، وابن المنذر، انظر: "الدر المنثور" ٢/ ٢٧١.
(٢) أخرجه بنحوه من حديث علي - رضي الله عنه - ابن مردويه.
انظر: "الدر المنثور" ٢/ ٢٧٠، وابن جرير عن الحسن مرسلًا ٥/ ٥٨، والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه، انظر: "الدر المنثور" ٢/ ٢٧٠ - ٢٧١، وذكره بهذا اللفظ عن مقاتل الثعلبي في "الكشف والبيان" ٤/ ٥٠ أ، والمؤلف في "أسباب النزول" ص ١٥٥ - ١٥٦.
(٣) الأثر الوارد عن ابن عباس: فضله عليها بنفقته وسعيه، أخرجه الطبري ٥/ ٥٩ من طِريق ابن أبي طلحة، أي فضل الرجل على المرأة، فلعل المؤلف أراد معنى قول ابن عباس. وأخرج هذا الأثر ابن أبي حاتم، انظر: "الدر المنثور" ٢/ ٢٧١.
(٤) انظر: "معاني الزجاج" ٢/ ٤٧، "بحر العلوم" ١/ ٣٥١، "الكشف والبيان" ٤/ ٥٠ ب، "زاد المسير" ٢/ ٧٤.