للزبير: "اسق، ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر" (١). قال الزبير: والله إن هذه الآية نزلت في ذلك ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الآية (٢).
واعلم أن الحكم في هذا أن من كانت أرضه أقرب إلى فم الوادي فهو أولى بأول الماء، وحقه تمام السقي، وتمامه أن يبلغ الماء الجدر (٣) وأقل السقي ما سمي سقيًا. قال الزهري (...) (٤) ماء الأنهار قول النبي - ﷺ -: "حتى يبلغ الماء الجذر" فكان ذلك إلى الكعبين.
وأمر رسول الله - ﷺ - الزبير (....) (٥) على المسامحة، فلما أساء خصمه الأدب، ولم يعرف حق ما أمره به النبي من المسامحة (لأجل) (٦) أمره النبي - ﷺ - باستيفاء حقه وحمل خصمه على مر الحق (٧).
وقوله تعالى: ﴿شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾. يقال: شجر بينهما من خصومة (أي اختلف واختلط) (٨).

(١) "الجدر: بفتح الجيم وكسرها... والمراد بالجدر أصل الحائط، وقيل أصول الشجر والصحيح الأول".
"صحيح مسلم" ٤/ ١٨٣٠ حاشية (٤)، وانظر: "النهاية في غريب الحديث" ١/ ٢٤٦.
(٢) أخرجه البخاري (٤٥٨٥) في التفسير سورة: النساء، باب: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك..﴾ ٥/ ١٨٠، ومسلم (٢٣٥٧) في الفضائل، باب: وجوب اتباعه - ﷺ -، والمؤلف في "الوسيط" ٢/ ٦٠٧، "أسباب النزول" ص١٦٧ - ١٦٨.
(٣) انظر: "التفسير الكبير" ١٠/ ١٦٣.
(٤) كلمة غير واضحة في (ش) ويمكن أن تقدر بـ: [وذلك في] ماء الأنهار.
(٥) غير واضح بقدر كلمتين، ويبدو أنها "أن يسقي" أو نحوها، انظر: "التفسير الكبير" ١٠/ ١٦٣.
(٦) هكذا في المخطوط، وفي "التفسير الكبير" للرازي ١٠/ ١٦٣: "لأجله"، وهو أصوب.
(٧) انظر: "التفسير الكبير" ١٠/ ١٦٣.
(٨) ما بين القوسين غير واضح تمامًا، وانظر: "الوسيط" للمؤلف ٢/ ٦٠٩.


الصفحة التالية
Icon