ولأنه ليس في الآية أكثر من ذكر رغبة الأولياء في نكاخ اليتيمة، وذلك لا يدل على الجواز.
وقوله تعالى: ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ﴾. يعني: الصغار من الصبيان.
قال ابن عباس: يريد أنهم لم يكونوا يورثون صغيرًا من الغلمان ولا الجواري (١).
وهو عطف على يتامى النساء، والمعنى: يفتيكم الله في المستضعفين أن تعطوهم حقوقهم، لأن ما يتلى عليهم في باب اليتامى من قوله: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٢]، يدل على الفتيا في إعطاء حقوق الصغار من الميراث.
وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾.
قال الفراء: (أنْ) في موضع خفض على: ويفتيكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط (٢).
ونحو ذلك قال الزجاج، قال: المعنى: وما يُتلى عليكم في يتامى النساء، وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط (٣).
قال ابن عباس: يريد العدل في أمورهن وفي مواريثهن (٤).
﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ يريد من حسن فيما أمرتكم به.
﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾ يجازيكم عليه، ولا يضيع لكم شيء منه.

(١) بنحوه في "تفسيره" ص ١٥٩، وأخرجه الطبري من طريق ابن أبي طلحة أيضًا ٥/ ٣٠٤ - ٣٠٥.
(٢) "معاني القرآن" ١/ ٢٩٠.
(٣) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ١١٤.
(٤) انظر: "الوسيط" ٢/ ٧٢٦، و"زاد المسير" ٢/ ٢١٦.


الصفحة التالية
Icon