والمفسرين (١).
وقال الزجاج: أعلم الله عز وجل أن الاستقسام بالأزلام حرام، ولا فرق بين ذلك وبين قول المُنَجَّمين: لا تخرج من أجل نجم كذا، واخرج من أجل طلوع نجم كذا؛ لأن الله عز وجل يقول: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ [لقمان: ٣٤]، ولذلك دخول في علم الله عز وجل الذي هو غيب، فهو حرام كالأزلام التي ذكرها الله (٢).
وقد روى أبو الدرداء عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: "من تكهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده عن سفره لم ينظر الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة" (٣).
وذهب المؤرج وكثير من أهل اللغة إلى أن الاستقسام ههنا هو في معنى الميسر المنهي عنه، وأن الأزلام قداح الميسر.
وليس الأمر كذلك عند أهل العلم الموثوق بعلمهم (٤).
وقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾.
قال الزجاج: أي الاستقسام هنا بالأزلام فِسق، وهو كل ما يخرج به عن الحلال إلى الحرام (٥).

(١) انظر: "مجاز القرآن" لأبي عبيدة ١/ ١٥٢، و"غريب القرآن" لابن قتيبة ص ١٣٩، والطبري في "تفسيره" ٦/ ٧٦، و"زاد المسير" ٢/ ٢٨٤.
(٢) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ١٤٦، ١٤٧.
(٣) رواه أبو نعيم في "الحلية" ٥/ ١٧٤، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/ ١١٨، وقال: رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات.
(٤) "تهذيب اللغة" ٣/ ٢٩٦٢ (قسم).
(٥) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ١٤٧، وانظر: الطبري في "تفسيره" ٦/ ٧٨.


الصفحة التالية
Icon