قال ابن عباس: يريد من جميع الحلال (١).
قال أهل العلم: كانت العرب تستقذر أشياء كثيرة فلا تأكلها، وتستطيب أشياء فتأكلها، فأحل الله لهم ما استطابوا مما لم ينزل بتحريمه (تلاوة) (٢)، مثل لحوم الأنعام كلها وألبانها، ومثل الدواب التي كانوا يأكلونها من الضباب (٣) واليرابيع (٤) والأرانب وغيرها (٥).
وهذا أصل كبير في التحليل والتحريم، فكل حيوان استطابته العرب فهو حلال، وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام (٦)، وهو في قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] (٧).
والطيب في اللغة: المُستَلذّ، والحلال المأذون فيه، يسمى أيضًا طيبًا تشبيها بما هو مُستَلذ، لأنهما اجتمعا بانتفاء المضرة.
وقال مقاتل والكلبي: المراد بالطيبات الذبائح (٨).
(٢) غير ظاهر في (ش).
(٣) جمع ضب، وهو دويبة معروفة يشبه الوَرَل، والأنثى: ضبة. انظر: "اللسان" ٤/ ٢٥٤٣ (ضبب).
(٤) جمع يربوع: دويبة فوق الجُرَذ. انظر: "اللسان" ٣/ ١٥٦٢ (ربع).
(٥) "تهذيب اللغة" ٣/ ٢١٤٧، وانظر: "اللسان" ٥/ ٢٧٣١ (طيب).
(٦) هذا إذا وافق التشريع عند نزول القرآن وجاء على لسان الرسول - ﷺ - الحلال والحرام في هذا الشأن، وليس المراد أن استطابة العرب مصدر للتشريع في التحليل والتحريم في هذا المضمار، والله أعلم.
(٧) انظر: "زاد المسير" ٢/ ٢٩١.
(٨) انظر: "تفسير مقاتل" ١/ ٤٥٤ و"تنوير المقباس" بهامش المصحف ص ١٠٧.